"انتحلوا صفة ضباط".. حبس 4 لسرقتهم مهندسا في الأميرية 4 أيام

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أمرت نيابة الأميرية، بحبس أربعة أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتشكيل عصابي وانتحالهم صفة رجال شرطة وسرقوا 15 ألف دولار من مواطن بمنطقة الأميرية.

وتعود البداية عندما تلقى مدير مباحث العاصمة بلاغا من قسم شرطة الأميرية بورود بلاغ من مهندس بأنه بعد قيامه بسحب (مبلغ 15 ألف دولار - 2000 جنيه مصرى) من أحد البنوك بدائرة القسم، فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها 5 أشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة، وقاموا باصطحابه داخل السيارة، واستولوا منه على المبالغ المالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال مشاهدة الكاميرات المراقبة بالشارع محل الواقعة وأمكن تحديد السيارة التي تم إستخدامها في إرتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، مطلوب التنفيذ عليه في 16 حكم حبس جزئي "سرقة" بإجمالي حبس 21 سنة و6 شهور وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 4 أشخاص آخرين من بينهم مسجل خطر مطلوب التنفيذ علية في أكثر من قضية "سرقة".

وعقب تقنين الإجراءات وأنتهاء التحريات تم ضبطهم عدا "المسجل خطر "حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم (طبنجة صوت- 13 طلقة خرطوش- جهاز لاسلكي).

وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وانتحالهم صفة رجال شرطة النصب على المواطن الذي تتبعه خطواته لفترة وعلمهم بذهابة للبنك في يوم الواقعة باشتراكة مع المتهم الهارب بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وتم بإرشادهم ضبط (15 ألف دولار أمريكي- مبلغ 15،160 جنيه) من متحصلات الواقعة وأقروا بأن باقي المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب.

وباستدعاء المجني عليه تعرف عليهم واتهمهم والهارب بالسرقة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وتم تحرير محضر وتوالت النيايه التحقيق.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أنه :"كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".