مجلس الدولة يقضي بأحقية طفلة مجهولة الأب في استخراج شهادة ميلاد

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الاداري - الدائرة الثانية في الدعوى رقم 38531 لسنة 72 ق، بقبول المقامة من إحدى السيدات لطلب استخراج شهادة ميلاد لابنتها مجهولة الأب، وإلزام سجلات مصلحة الأحوال المدنية بإثبات قيد طفلتها بصفة مؤقته فى السجل المدنى، وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدى إليها تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء عدم اثبات طفلتها.

وقالت المحكمة فى حيثياتها، بشأن طلب المدعية إثبات طفلتها فى الاحوال المدنية بصفة مؤقتة واستخراج شهادة ميلاد لها، فإن المشرع في القانون رقم 12 لسنة 1996 قد حرص على ضبط عملية قيد الأطفال وحمايتهم بنسبة الطفل إلى والديه باعتباره أحد حقوق الطفل الدستورية التي تدعم حقه في الحياة الآمنة في بيئة اجتماعية ودينية صالحة – فأوجب الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوثها وحدد حصريًا الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة ومنهم والد الطفل إذا كان حاضرا أو والدته شريطة إثبات العلاقة الزوجية.

وتابعت المحكمة، أن المشرع الدستوري قد ألزم الدولة بكافة أجهزتها الإدارية والتنفيذية والتشريعية تغليب مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ حياله، والتي يأتي على قمتها حقه أن يكون له الاسم الدال على شخصيته القانونية، وذلك تقديرا منه أن الاسم ليس مجرد بطاقة شخصية أو رقم قيد، وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود

وأشارت المحكمة، أن حرمان الأم من أن يكون لطفلها وثيقة ميلاد للطفل في حالة الميلاد سفاحًا يعد نوعا من الإيذاء البدني والنفسي للام وعدوانا على اخص ما منحه لها الدستور من حقوق، كما أن حرمان الطفل من حمل شهادة ميلاد تثبت فيها البيانات الخاصة به، دون ان يرد بها ما يحقر من شأنه أو يتسبب له في المهانة على المستوى الشخصي والاجتماعي، هو أعظم هدرًا لحقوقه المصونة دستوريًا

واستكملت المحكمة، أنه لا يجوز الاحتجاج بعدم وجود عقد زواج موثق رسميا لحرمان الأم التي التصق بها طفلها من حقها الطبيعي في رعاية طفلها بل وحرمان طفلها من حقه الدستوري في تمتعه بأدلته الثبوتية لشخصيته، حتى ولو كان هذا الزواج العرفي موضوع لخلافات بين الزوجين من حيث انعقاده، فلا يجب أن يتخذ من ذلك سبيلا لحرمان الطفل في أن يكون له وثيقة ميلاد دالة على إنسانيته وتضمن له ممارسة حياته الطبيعية في المجتمع، طالما لم يثبت بدليل قاطع عكس ما تدعيه والدته من نسبته لأبيه في عقد زواجها العرفي وذلك بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة بحسبان أن قيد الطفل المولود في ذاته ومنحه شهادة الميلاد الدالة على ذلك لا يعد في ذاته حجة في أثبات النسب وإنما مجرد قرينة بسيطة عليه قابلة لإثبات العكس على النحو السالف بيانه.

وأوضحت، أن المدعية قد أقامت دعواها بطلب إثبات طفلتها في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة استنادا إلى حدوث واقعة اعتداء عليها نتج عنه انجاب الطفلة المطلوب قيده ميلادها مجهولة الأب، ولما كان الفهم الواعي للنصوص التشريعية يقتضى أن تدمج أحكام قانون الأحوال المدنية مع قانون الطفل بحسبانهما من القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمواطنين مما يتعين معه على الجهة الإدارية المختصة قيد نجلة المدعية في سجلات مصلحة الأحوال المدنية - واصدار شهادة ميلاد للمولودة.