"الجوازات": على صاحب العمل إلغاء التأشيرة حال عدم معرفة مقر المكفول

السعودية

بوابة الفجر


أوضحت المديرية العامّة للجوازات المواطنين، أهمية قيام صاحب العمل بإلغاء التأشيرة في حال عدم معرفته بمقر المكفول.

وتلقت المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، استفسارًا بشأن عدم معرفة صاحب العمل بمقر المكفول، بعد إصدار التأشيرة واستمرار سريان الإقامة، ومنح العامل جميع مستحقاته، ومدى المسؤولية النظامية عن ذلك.

وردَّت المديرية، بأن «صاحب العمل مسؤول مسؤولية كاملة عن أي وافد يدخل المملكة على سجلّه، وفي حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي على صاحب العمل متابعة مغادرة مكفولة وعدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط ، وفي حال عدم معرفة مقرّ للمكفول، عليه إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ هروب».

وكانت المديرية العامة للجوازات، أوضحت الإجراءات التي يتم اتخاذها لتسجيل بلاغ هروب العاملة المنزلية، بحيث يُسلم صاحب العمل جواز سفر الهارب لإدارة الوافدين بعد 90 يومًا من تسجيل البلاغ».

وحددت «الجوازات» الشروط التي يتم التحقُّق منها أثناء تسجيل بلاغ التغيُّب، وتشمل أن تكون الإقامة سارية المفعول، ويكون البلاغ لمرة واحدة فقط عن كل مكفول، ولا يمكن إلغاء التغيب من «أبشر»، بل بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ، وألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي صادرة للعامل، وإذا تجاوز 15 يومًا لا يتم إلغاؤه نهائيًّا ويُحال المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.


بيَّنت المديرية العامة للجوازات السعودية أمس الأحد، أن تمديد تأشيرة الزيارة متعددة المراحل يكون لمرة واحدة فقط.


جاء ذلك رداً على استفسارٍ، تلقَّته المديرية من أحد متابعي حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول مدة بقاء الحاصل على تأشيرة متعددة المراحل في السعودية.


حيث قالت "الجوازات": "في حال كانت تأشيرة الزيارة متعددة، تُمدَّد لمرة واحدة، وبعدها يجب المغادرة قبل انتهاء مدة صلاحية الإقامة المحددة في التأشيرة بـ 90 يوماً". مشيرة إلى إمكانية خروج الزائر وعودته بعد ذلك مرات عدة لحين انتهاء صلاحية التأشيرة.


يذكر أن المديرية العامة للجوازات، أكدت في وقت سابق، أن انتهاء فترة تأشيرة الخروج النهائي للمستفيد الهارب لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية.


وقالت "الجوازات": "إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية طالما أنه ما زال مسجلاً بالنظام في سجله". لافتة إلى أنه "في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد، تُفرض غرامة ألف ريال على صاحب العمل ليتمكَّن من إلغاء التأشيرة، وإعادة إصدار تأشيرة جديدة، ويُشترط سريان صلاحية هوية مقيم للتمكُّن من إتمام الإجراء".