في عهد السيسي| حزمة تشريعات تُكافح الإرهاب

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


أصبحت محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، مهمة يحملها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عاتقه، حيث صدرت عدة تشريعات وقوانين لمكافحة ومواجهة الجماعات الإرهابية، كتعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فضلًا عن إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.

تعديل قانون مكافحة الإرهاب
صدرت عدة قوانين خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبرزها؛ تعديل قانون مكافحة الإرهاب، حيث يواجه استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة في تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الاجرامية.

وضمن تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، تشديد عقوبة من يعمل على ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى، بالحبس عشر سنوات.

تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
كما صدر تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث يتضمن بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية.

إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف
وصدر قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، خلال عهد "السيسي"، يتضمن 20 مادة، ويهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإداري فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

إجراءات الحصر والإدارة 
وضمن التشريعات التي تكافح الإرهاب، صدر قانون تنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، حيث ينص على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها، ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص منتميا لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناءً من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف لحين توفير مقر مستقل له.

مكافحة الجرائم الإلكترونية
بينما تضمن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، حماية المواطنين من شكل جديد من أشكال الجريمة المنظمة.

مكافحة جرائم تقنية المعلومات
بينما تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مكافحة حروب الجيل الرابع، التي تتخذ من منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا أرضا لانتشارها، فإذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.

ويعاقب وفقًا للقانون، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 100 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأي شخص اعتباري، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكتروني أو النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره، لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.

تعديل قانون الأسلحة
كما صدر مشروع قانون بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، يستهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

ونظم مشروع القانون إجراءات إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، حيث أناط لوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها وعاقب المشروع من يحوز هذه الأسلحة بدون ترخيص.