برلماني يطالب بتعديل قانون الصيد

أخبار مصر

 النائب أحمد أبو
النائب أحمد أبو خليل


طالب النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، بتعديل بعض أحكام قانون الصيد وتربية الأحياء المائية رقم 124 لسنة 1983، لافتًا إلى أن الهدف من وراء هذا التعديل، تنمية وتعزيز الثروة السمكية في مصر بما يصب في صالح الاقتصاد القومي.

وقال "أبو خليل"، إن هناك إمكانيات كبيرة لتنمية الثروة السمكية فى مصر وتحقق الاكتفاء الذاتى من الأسماك ومع فائض للتصدير، وذلك نظرا لما تتمتع بة مصر من مصادر كبيرة للصيد فى النيل والبحرين المتوسط والأحمر علاوة على البحيرات والمزارع السمكية، مُضيفا أنه لابد من إدخال بعض التعديلات الضرورية واللازمة على بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن قانون الصيد وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والذى مضى على صدوره فترة طويلة وأصبح لا يتماشى مع التغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، إلى أن أهم التعديلات المطلوب إجراؤها على أحكام هذا القانون فى إعلان المياه الاقتصادية للصيد والتى تسمح لمصر بالصيد فى مسافة حتى 200 ميل بحرى وفقا للاتفاقيات الدولية وعدم اقتصار الصيد وفقا للقانون الحالى على المياه الإقليمية (12 ميل بحرى فقط).

ووفقا للقانون، منعت المادة "22" من القانون إرساء أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الحيوية أو خلل فى المركب او للقيام بعملية إنقاذ للأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.

وعاقب القانون كل من يخالف المواد السابقة 19و20 و21و22 بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه وفى حالة العود يتم مضاعة العقوبة

ومنع القانون فى المادة 23 قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تثبت صلاحية الصيد بالمياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياة الداخلية.

وحظرت المادة 25 وجود شباك أو آلات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على المركب كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد