حبس عاطلين لسرقتهما الشقق السكنية في الزيتون 4 أيام

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أمرت نيابة الزيتون، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام عاطلين بسرقتهما لعدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبتقنين الاجرات وجمع المعلومات تم القبض عليهما وبحوزتهما أموالا ومشغولات ذهبية محصلات سرقتهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق.

يذكر أنه تنص المادة 312 على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أو أصولة أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء".


وفي المادة 313 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:-

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.
2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4- أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر باب ونحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بواسطة التنكر بزى أحد الضباط، أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة.
5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

وتفيد المادة 314 أن "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه إثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وتقرر المادة 315 أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:-

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.