10 خطوات لإقامة الدعوى أمام مجلس الدولة.. تعرف عليها

حوادث

بوابة الفجر


يمثل مجلس الدولة أحد أهم أعمدة القضاء الإداري في مصر، فهو منوط في الفصل في المنازعات بين الأفراد والجهات الحكومية وما يمثلها، فهو مسؤل عن الحفاظ على حق المواطن أو الدولة من التعدي عليه، وتستعرض "الفجر" في التقرير التالي طريقة رفع الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة من بداية الواقعة وحتى صدور حكم نهائي في شأنها.

ويقول المحامي ميشيل حليم، إن إقامة الدعوى بالقضاء الإداري تتم بعدة خطوات تتجاوز في سرعتها خطوات المحاكم الأخرى، فمحكمة القضاء الإداري محكمة الشعب، وإليكم الخطوات: 

1- رافع الدعوى "المحامي" لا يحتاج إلى توكيل من المدعي، على عكس المحاكم الأخرى، ولكن يحتاج فقط للكارنيه الخاص بالمحامي المقبول بالمرافعة كمحامي استئناف، بالإضافة لصورة بطاقة المدعي فقط دون حضوره.

2- يقيم "المحامي" عريضة الدعوى داخل المجلس، ثم يأخذ رقم الدعوى ويعطى بها إيصال سداد الرسوم ويحتوي هذا الايصال على موضوع الدعوى، الطلبات، اسم الطاعن، وأسماء أطراف الدعوى، اسم المحكمة، الدائرة المختصة، وكل التفاصيل الخاصة بالدعوى".

3- قيام قلم الكتاب بإرسال خطاب رسمي مسجل إلى عناوين الطاعن والمطعون ضده يحتوى على تاريخ، مكان انعقاد الجلسة، ومواعيد الاطلاع، بيانات السكرتارية، اسم المحكمة وكل التفاصيل المتعلقة بالدعوى.

4- ويحضر الخصوم في اليوم المحدد للجلسة، ويقدم كل من الخصوم مستنداته، وفي الغالب تؤجل الدعوى في أول جلسة من أجل الاطلاع من قبل الإدارة أو الجهة المرفوع ضدها الدعوى لتقديم المستندات والرد.

5- غالبا تكون جهة الإدارة طرفا في الدعاوى التي ترفع بالقضاء الإداري والتي بدورها تأخذ وقتها لكي ترد أو تقدم مذكرات، وتلك الجهات الإدارية أحيانا تكون ممثلة في هيئة قضايا الدولة، وبعض الجهات الإدارية تكون ممثلة عن طريق الشؤون القانونية التابعة لها، بعد ذلك يتناضل الخصوم في الدعوى، وإذا تضمنت الدعوى شقا عاجلا فإن المحكمة لها الحق في حجز الدعوى للحكم وتفصل الشق العاجل أولا ثم تحيلها للمفوضين لكتابة تقرير.

ونقصد هنا بالشق العاجل أن يكون التأخير في جزء ما من الدعوى قد يؤدي إلى ضياع لا يمكن تداركه إذا ما لم يتم الفصل في الدعوى، أما في حالة إن رأت المحكمة أن ترفض الشق العاجل فإنها ترسل الدعوى مباشرة للمفوضين دون أن تقبل الشق العاجل وينتظر الخصوم كتابة تقرير المفوضين، ويكتب الأخير إما مباشرة، أو أن يتم تحديد جلسة أمام هيئة المفوضين وتتداول الدعوى مرة أخرى أمام هيئة المفوضين لكتابة تقرير تفصيلي بموضوع الدعوى والرأي الذي تبديه هيئة المفوضين.

6- تقرير هيئة المفوضين الذي يتم كتابته يرفع بعد ذلك إلى محكمة الموضوع، وهو غير ملزم في كل الأحوال للمحكمة وقد تأخذ به الأخيرة أو قد تطرحه جانبا ولكن غالبا تأخذ المحكمة برأى التقرير.

7-وتصدر المحكمة حكمها بالموضوع ويجوز خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم أن يطعن من صدر ضده الحكم أو كل متضرر من الحكم.

8-وبعد أن ينظر الحكم أول درجة يكون من حق المتضرر أن يطعن عليه ثم يذهب الطعن أولا لدائرة من دوائر فحص الطعون ليكتب بها تقرير يعقب ذلك إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية حتى يتم التناضل في موضوع الطعن.

9- والمحكمة الإدارية العليا هي محكمة واحدة مثل محكمة النقض على مستوى الجمهورية فتتلقى أغلبية الطعون من الطاعنين.

10-وفيما يخص إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فلا تحتاج إلا صورة من الحكم المطعون عليه، وصحيفة الطعن موقع عليها من محامٍ بالنقض، بعد سداد الدمغات.

وبصدور الحكم من المحكمة الإدارية العليا يسدل الستار على القضية إلا إذا شاب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بطلان متعلق بتشكيل للمحكمة، أو عدم التوقيع على الحكم من السكرتير، أو رئيس الدائرة.