حبس صاحب مكتب لتزويره تراخيص السيارات بالمعصرة

حوادث

بوابة الفجر


أمرت نيابة المعصرة، حبس صاحب مكتب 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامه بنزوير إيصالات سحب تراخيص السيارات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهمو للوقوف علي نشاطه الإجرامي.


كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط قسم مباحث المرور مفادها قيام ط ع، 46 سنة، صاحب مكتب لتجارة اكسسوارات أجهزة الحاسب الآلي بدائرة قسم شرطة التبين والسابق اتهامه في القضية رقم 1096 لسنة 2001م التبين "مصنفات فنية" بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير إيصالات سحب تراخيص السيارات وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية واتخاذه من محل عمله مكانا لمزاولة نشاطه المؤثم.

وأضافت التحقيقات أنه بتكثيف تحريات المباحث تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل المكتب وعثر بداخله على 150 إيصال سحب تراخيص " خالي من البيانات "ممهورة بخاتم شعار الجمهورية" جميعها مزور، جهاز كمبيوتر، جهاز لاب توب ماكينة تصوير ألوان، اسكنر الوان، هارد ديسك، 6 فلاشات، 2500 جنيه، 

وأشارت التحقيقات انه بمواجهة المتهم بالواقعة المشار اليها وما أسفر عنه الضبط أيدها واعترف باصطناع وتزوير إيصالات السحب المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه نظير مبلغ مالي 200 جنيه للإيصال الواحد وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتي تولت التحقيقات.

وتنص عقوبة السرقة في المادة 314 على أن يعاقب المتهم بالسجن المشدد من قاما بارتكاب السرقة بالاكراه، وأما المادة 315 نصت على كل من قاما بالسرقة فى الطريق العام سواء كانت داخل المدن او خارجها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وفى المادة 316 تنص على السجن المشدد على المتهم إحدثت السرقة ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات فى هذه الحالات:

على جريمة السرقة التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

على جريمة السرقة التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو إذا تم دخول المكان بواسطة التسلق أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة.