تغريم منشأة نسائية لممارسة الحجامة دون ترخيص

السعودية

بوابة الفجر


تمكنت وحدة الخدمات النسائية في بلدية الخرج، من ضبط إحدى المنشآت النسائية بمدينة السيح تمارستها أعمال الحجامة دون الحصول على ترخيص، وتستخدام أدوات غير معقمة.

‏وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات النظامية بحدها الأعلى على المخالفات المضبوطة.

‏ وأهابت بلدية الخرج بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (940) على مدار الساعة.

كشفت النيابة العامة، اليوم الأحد، أن عقوبة تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في المملكة بقصد آثم هي السجن من 3 - 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.


وتشمل العقوبة كل من تعمّد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً بالمملكة بسوء قصد، أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالمواد الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأي وسيلة.


وأوضحت النيابة العامة أن المساءلة الجزائية تمتد تجاه كل من ساهم بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض على ذلك، ويُقرر على الشروع فيها نصف عقوبة الجريمة التامة، ويُعاقب على تلك الجرائم داخل المملكة سواءً ارتُكبت داخلها أو خارجها.


وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق القرار الوزاري رقم 2000 والصادر عام 1435هـ المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.


حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من استمرار بعض الأسواق والمحلات التجارية ببيع منتجات تحمل صور العملة الرسمية المتداولة في المملكة، ومن هذه المنتجات ظروف تحتوي على صور فئات من الإصدار السادس مما يعد مخالفا للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 20/‏7/‏1379.