السعودية تؤكد: ملتزمون بتنفيذ توصيات حقوق الإنسان.. ننطلق نحو أُفق جديدة للتعاون مع الهيئة

السعودية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية تؤكد التزامها بتنفيذ ما أيَّدته من توصيات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

وصرح "العواد"، أن المملكة توافق على التوصيات التي قُدمت لها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وما يتفق مع التزاماتها من التوصيات الصادرة عن أصحاب الولايات.

وأضاف العواد، "ننطلق نحو بُعد آخر، وأُفق جديد للتعاون بين السعودية ممثلةً في هيئة حقوق الإنسان وبين المفوضية السامية لحقوق لإنسان، يتمثل في إطلاق قاعدة بيانات تضم جميع التوصيات المقدمة للسعودية في إطار هيئات الأمم المتحدة التعاهدية، وآليات مجلس حقوق الإنسان".

وجاء ذلك خلال ورشة عمل حول الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة وقاعدة البيانات الوطنية لتتبع توصيات الآليات الدولية.

الإطار النظامي لحقوق الإنسان في المملكة:
تضمنت أنظمة المملكة نصوصًا صريحة تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، ونظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة العدلية، كما تضمنت الأنظمة الأخرى كأنظمة العمل، والصحة، والتعليم، والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة واللوائح أحكامًا تفصيلية للمبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم. 

وفيما يلي عرض للمبادئ والأحكام التي تحمي حقوق الإنسان الواردة في النظام الأساسي للحكم، وتعداد لأبرز الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحمي حقوق الإنسان مباشرة، والتي تمثل الإطار النظامي الخاص بحقوق الإنسان.

نظام الحماية من الإيذاء:
صدر بالمرسوم الملكي رقم م52 وتاريخ 15111434هـ الموافق 21092013م ليشكل هذا النظام أحد الأطر الوطنية الهامة للتصدي لأشكال الإيذاء المختلفة التي قد تواجه عددًا من فئات المجتمع. 

وقد عرف النظام الإيذاء، هادفًا إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية لضحاياه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء. 

وقد أوجب النظام على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورًا، وأفرد حكمًا خاصًا يلزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء -بحكم عمله-بإحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعلى جهته إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها. 

كما أكد النظام على عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

نظام حماية الطفل:
صدر بالمرسوم الملكي رقم م14 وتاريخ 03021436هـ الموافق 25112014م، ومن أبرز ملامح هذا النظام، أنه يؤسس لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، تهدف إلى مواجهة الإيذاء - بكافة صوره - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، مؤكدًا في ذلك على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفًا فيها. 

وينص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي. 

ويحظر النظام في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يُزيّن له سلوكًا مخالفًا للشريعة الإٍسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.

نظام رعاية المعوقين:
صدر بالمرسوم الملكي رقم م37 وتاريخ 2391421ه الموافق 19122000م، وقد تضمن أحكامًا تحمي وتعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد عرف النظام كل من الشخص المعوق والإعاقة، ولم يكتفِ بالنص على الجانب العلاجي، بل تجاوزه إلى الجانب الوقائي، حيث نصت المادة (2) منه على أن: "تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الرعاية والوقاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة"، وقد جاء النظام منسجمًا مع المعايير الدولية ذات الصلة.

نظام المطبوعات والنشر:
صدر بالمرسوم الملكي م32 وتاريخ 03091421ه الموافق29112000م، وهو نظام يحمي حرية الرأي والتعبير وفي ذات الوقت يعزز مبدأ التقييد النظامي لحرية التعبير المنسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة، وذلك لتوفير الحماية لحقوق الغير بما يضمن عدم التعدي عليهم، وقد تم تعديل هذا النظام مؤخرًا بما يحقق تطوير أحكامه لتحقيق الهدف منه.

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص:
صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م40 وتاريخ 21071430ه الموافق 14072009م، والذي جاء متسقًا مع المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وقد حظر النظام جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص الموصوفة في بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)، وأضاف أشكالًا أخرى لم يتضمنها البروتوكول، وهي: إجراء التجارب الطبية، والتسوَّل، وحدّد النظام الأوصاف الجرمية لمختلف أشكال الاتجار بالأشخاص، وكذلك العقوبات التي تصل إلى السجن (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى (مليون ريال)، والتي تُشدد في حالات معينة تكون فيها الضحية امرأة أو طفل، كما أكدّ على مبدأ عدم الاعتداد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

نظام التنفيذ:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م53 وتاريخ 1381433هـ الموافق 372012م، وهو أحد الأنظمة المساندة لنظام القضاء، وكان الدافع لإصداره متابعة تنفيذ بعض الأحكام القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية وقضايا المال لضمان سرعة تنفيذها، ويختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف على إجراءاته، ويفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الاستعانة بالجهات المختصة، كما أسند النظام تنفيذ الأحكام والقرارات والمحررات الموثقة من بلد أجنبي إلى قاضي التنفيذ.

لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم:
صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 310 وتاريخ 07091434ه الموافق 15072013م، وتهدفُ هذه اللائحة إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية من خلال إيضاح حقوق والتزامات طرفي العلاقة، ومن أهم ما تضمنته أنها ألزمتْ صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعملٍ غير المُتفق عليه في العقد أو بعملٍ فيه خطرٌ يهدد صحته، أو يَمُس كرامته أو بالعمل لدى الغير. 

كما ألزمت صاحب العمل بأنْ يدفع للعامل الأجر المُتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير مع توثيق استلام العامل لأجره الشهري كتابيًا، بالإضافة الى وجوب توفير السكن المناسب لعامل الخدمة المنزلية، وتمكينه من التمتع براحةٍ يومية لمدة لا تقل عن تسع ساعات يوميًا، وإجازة أسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان - وأحقيته في حال المرض - في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، والحصول على إجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر في حال إكماله مدة سنتين في العمل لدى صاحب العمل، واستحقاقه مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال إكماله مدة أربع سنوات عمل لدى صاحب العمل. 

كما تضَمَنتْ مواد اللائحة أحكامًا تلزم عامل الخدمة المنزلية باحترام تعاليم الدين الإسلامي، والأنظمة المعمول بها في المملكة وثقافة المجتمع السعودي، والتزامه أيضًا بأداءِ العملِ وفق ما هو متفق عليه في عقد العمل المبرم مع صاحب العمل، كما اشتملت على عددٍ من العقوبات التي تطبق على كل من يخالف الأحكام الواردة فيها من قبل طرفي العلاقة.