رفض قبول إشكال المركزي للمحاسبات لاستمرار عقاب موظفة

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قضت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، بعدم قبول اشكال الجهاز المركزي للمحاسبات، لوقف تنفيذ حكم إلغاء عقوبة "التنبيه" الصادرة من الجهاز ضد إحدي الموظفات التى تعمل بالجهاز، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

أقام الاستشكال الجهاز المركزي للمحاسبات والذي أصدر قرار بمجازاة موظفة بعقوبة التنبيه، وألغت المحكمة التأديبية العليا هذا العقاب، وبني الجهاز الاستشكال علي أن الحكم صدر بالمخالفة لصحيح القانون والواقع، لأن أن قرار مجازاة الموظفة اتسم بالمشروعية وله أسبابه القانونية الصحيحة لارتكابها مخالفات تستوجب مجازاتها.

وأكدت المحكمة، أن المُشرع أجاز طلب إعادة النظر في حالة ما إذا حدث بعد الحكم وقائع، أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأنها براءة المحكوم عليه، فضلًا عن أن حالات إعادة النظر وردت على سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز التوسع فيها.

وثبت للمحكمة، أن الجهاز أقام الأشكال مستندا علي أن الحكم الذي الغي العقوبة، صدر بالمخالفة لصحيح القانون والواقع، مستندا على وقوع خطأ مادي من الجهاز بتقديم محضر تحقيق إداري غير المطلوب.

وأضافت المحكمة، أن هذا السبب لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم، مما يستدعي وقف تنفيذه، وإنما هو مجرد مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت هذه المحكمة عليها قضاءها وألغت العقاب، ومن ثم فإن أسباب الأشكال لا تصلح سببًا لالتماس إعادة النظر فيه، ولا سيما وأن ملف التحقيقات كان في حوزة الجهاز المركزي وقد امتنع عن تقديمه أمام هذه المحكمة.