الإفتاء توضح حكم أداء الزوج وزوجته صلاة الجماعة

توك شو

الافتاء
الافتاء


وجه شخص سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على "الفيسبوك"، قائلا: "هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة؟".

وأوضحت لجنة الفتوى بدار الإفتاء في إجابتها، أنه تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين.

وأضافت وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد، وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي: (مساحة فارغة) تتسع لمقام رَجلٍ آخر.