"الإفتاء": مريض الوسواس لا يقع له طلاق إلا بعد توثيقه

توك شو

الإفتاء
الإفتاء

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأحد، ما حكم الحلف بالطلاق للصغير الذي لم يتزوج؟".

وعقب الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن أن هذا لا يجوز ومصيبته أنه يعتاد على هذه الكلمة، وعندما يتزوج لا يستطيع أن يقلع عنها بسهولة، ولكن هذا الحلف بالطلاق لا يترتب عليه طلاق بعد الزواج؛ لكونه يكون يمين وليس طلاق".

وفي سياق متصل أكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مريض الوسواس لا يقع له طلاق إلا بعد أن يكون الطلاق موثق لدى مأذون، مشيرًا إلى أن حل مريض الوسواس في الدواء والذهاب إلى الطبيب.