البحوث الإسلامية توضح حكم إخراج الزكاة إلى الخالة

توك شو

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية


ورد سؤال إلى الصفحة الرسمة لمجمع البحوث الإسلامية عبر "الفيسبوك"، جاء فيه: "هل يجوز إخراج زكاتي إلى خالتي حيث إنها فقيرة؟".

وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الزكاة عبادة ولا يجوز صرفها إلا في مصارفها الشرعية والمحددة في قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

حيث يجوز إعطاء الزكاة للخالة إن كانت من المستحقين للزكاة لأنها ليست من الأصول ولا الفروع الذين تجب لهم النفقة.

وبناء على ما سبق فإنه يجوز للسائل أن يعطي خالته من زكاة ماله، بل هي أولى فالصدقة عليها فيها أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة).