البحوث الإسلامية: عقوق الوالدين من الكبائر.. والميراث محتوم بالأمر الإلهي

توك شو

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية


ورد سؤالا إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية عبر موقع "الفيسبوك"، جاء فيه: "أولادي يسيئون إليّ ويقابلون إحساني إليهم بالإساءة، فما حكم توريثهم؟".

وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، في إجابتها أن الله لم يجعل توزيع التركة مفوضا إلى أحد بل تولى سبحانه وتعالى بيان تقسيم التركة في كتابه الكريم حتى لا يقع خلاف، وقال تعالى في عقب آيات المواريث {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) } [النساء: 13، 14].

وأضافت أن عقوق الأب من كبائر الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رضي الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد " سنن الترمذي، وللإنسان حرية التصرف في ماله في حال حياته؛ ما دام تصرفه مباحا ولا يقصد به الإضرار بالآخرين، أما تركة الإنسان فلا سلطان له عليها، وتقسيها يتم وفق الأمر الرباني لا وفق رغبة الإنسان.

ونوهت بأن التحايل على الأحكام الربانية من كبائر الذنوب وعلى المسلم أن يخضع لأحكام الله تعالى سواء وافقت هواه أو لم توافق.

وبناء على ما سبق: فإن السائل لا يحل له شرعا أن يعطي من شاء وأن يحرم من شاء لأن قضية الميراث محتومة بالأمر الإلهي، وتوصي اللجنة أبناء السائل بأن يتقوا الله عز وجل وأن يراعوا حرمة والدهم لا سيما مع كبر سنه وإحسانه إليهم في التربية، وليعلم هؤلاء الأبناء أن بر الأب فريضة شرعية، ولا سبيل لدخول الجنة مع العقوق قال النبي -صلي الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنةَ منَّانُ، ولا عاقُّ والديه، ولا مدْمِنُ خَمْرٍ". مسند أحمد.