"الفتوى والتشريع": المبالغ الزائدة على الأقصى للأجور تئول "للخزانة العامة"

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة


أكدت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، محددًا فيه المخاطبين بأحكامه، والجهة التي تئول إليها المبالغ التي تزيد على الحد الأقصى، فنصّ على أن تئول إلى الخزانة العامة.

وجاء ذلك في حيثيات فتوى أحقية أعضاء مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان الممثلين لصندوق تمويل المساكن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في صرف مكافأة نظير تمثيلهم للهيئة والصندوق بمجلس إدارة بنك التعمير والإسكان.

كما انتهت إلى خضوع ممثلي الهيئة والصندوق بمجلس إدارة البنك ولايندرجون في عداد العاملين سواء بالصندوق أو الهيئة، لقانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وحددت الفتوى أن تئول الأموال الزائدة على الحد الأقصى إلى الخزانة العامة.

واستندت الفتوى إلى وجوب مراعاة الصندوق والهيئة المشار إليهما عند صرفهما للمكافأة التي يتم تقريرها لقاء التمثيل لأحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 المُشار إليه، وكان نطاق تطبيق هذا القرار بالقانون يتسع ليشمل ليس فقط الشاغلين لوظائف بهاتين الجهتين وإنما كافة العاملين لدى الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بقانون سواء كانوا يعملون بوظائف دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًّا أو بأية صفة أخرى.

وورد بيان من وكيل أول وزارة الإسكان عام ٢٠١٧ بأعضاء مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تمويل المساكن.
 
وتم تحديد اسماء الممثلين بذلك الوقت ومن ثم يحق للمذكورين– خلال فترة التمثيل– تقاضي مكافأة نظير تمثيلهم للهيئة والصندوق المشار إليهما بمجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، بمراعاة أن يتم تحديد وصرف تلك المكافأة بمعرفة الجهة التي يتم تمثيلها وليس بمعرفة البنك، وبمراعاة عدم تجاوز تلك المكافأة للحد الأقصى المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء