البرلمان يوافق على تعديل قانون البناء الموحد في مجموعه

أخبار مصر

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال


وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وأجل الدكتور على عبد العال اخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة ويهدف مشروع القانون إلى:
• السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

• ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية.

• ‏ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

• ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.

ويستهدف مشروع القانون:
عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضى بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية.

‏وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلًا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.

وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون إنشاء أكاديمية الشرطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع ومكتب اللجنة التشريعية لدراسته.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حيازة الآثار خارج مصر، وتشديد عقوبة التواجد في الأماكن الأثرية أو تسلق الآثار دون إذن.

وجاءت العقوبات كالتالي:
• تشديد العقوبة لكل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، بعقوبة السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.

• عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

كما وافق مجلس النواب اليوم، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، بالإضافة إلى الموافقة بإجماع الحاضرين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات.

كما وافق المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 "16 مادة"، والذي يهدف إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووافق أيضا مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص التعديل الوارد من الحكومة على الفقرة الأولى من المادة (55) من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

ونص التعديل على أن يلتزم المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص متى زادت قيمة تلك الأعمال على 500 ألف جنيه، ويقدم صورة من التعاقد مع المقاول للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم قبل البدء فى الأعمال بـ15 يومًا.