"التنظيم والإدارة" يرد على استفسارات الوحدات الإدارية بشأن قرار تخفيض العمالة

الاقتصاد

بوابة الفجر



يهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ بالوحدات الإدارية سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم (719) لسنة 2020 بشأن إتخاذ بعض الإجراءات المُتعلقة بتخفيض عدد العاملين بمقار عمل الجهات الحكومية، مع ضمان سير المرافق العامة بانتظام  وعلى الأخص المرافق الحيوية أو تلك المُتعلقة بتقديم خدمات يومية للمواطنين.

وطالب الجهاز في منشوره رقم 1 لسنة 2020 الوحدات الإدارية بعدم وضع أي مُعوقات أو عراقيل تؤثر على تنفيذ القرار و تحقيق الهدف منه وهو الحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين سواء كانوا من العاملين أو المترددين على مقر العمل.

كما تضمن المنشور عدد من الايضاحات بناء على الاستفسارات التي تلقاها الجهاز وهي:-

1-تسري أحكام القرار رقم (719) لسنة 2020 المُشار إليه على جميع العاملين بالجهات المُخاطبة بأحكامه، سواء كانوا من العاملين الدائمين أو المؤقتين أو المُلتحقين بالعمل بالجهة بأي صفة كانت، دون أن يؤثر ذلك على أي مستحقات مالية يتقاضاها العامل.

2-الإجازة الممنوحة بموجب القرار المُشار إليه لا تدخل ضمن حساب مدد الإجازات الاعتيادية أو المرضية المُقررة أو الممنوحة للعامل.

3-بالنسبة للإجازة الممنوحة لمن ترعى طفلاً أو أكثر يقل عُمره عن إثني عشر سنة ميلادية، يكون إثبات سن الطفل من خلال ملف خدمتها أو تقديم صورة من شهادة ميلاده، وبالنسبة للعاملة الحامل يكون إثبات الحمل من خلال تقرير طبي يثبت ذلك دون اشتراط حضور العاملة بنفسها، ويكتفي باخطار الجهة بشهادة الميلاد أو التقرير بأي وسيلة.

4- بالنسبة للعاملين القائمين بالعمل تُحدد السلطة المُختصة طريقة التناوب فيما بينهم  (يوميًا أو أسبوعيًا أو بالجمع بينهما)، وذلك بحسب ما تراه محققًا للصالح العام، بما يضمن سير المرافق العامة بانتظام، ويتم إثبات حضورهم وانصرافهم وفقًا لما تقدره السلطة المختصة، مع مراعاة تعليق العمل بجهاز البصمة. 

5-للسلطة المُختصة اتخاذ ما تراه من إجراءات لازمة لحماية العاملين لديها أو المترددين عليها من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المُستجد.

6-المرافق الحيوية والأمراض المزمنة الوارد ذكرها بالقرار المُشار إليه قد وردت على سبيل المثال وليس الحصر.

7- تقوم السلطة المُختصة في المرافق الحيوية التي تتضمن تعامل مُباشر مع الجمهور ، بإصدار القواعد اللازمة لتوزيع العمل وحماية العاملين لديها أو المتعاملين مع الجهة من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا بمُراعاة التدابير الاحترازية المُتطلبة للتعامل معه وأي ضوابط تُصدر في هذا الشأن من وزارة الصحة، مع مُراعاة أنه في حالة توافر أي من الحالات التي تقتضي منحها الإجازة الإستثنائية المنصوص عليها في القرار المُشار إليه بالنسبة لأي من العاملين بهذه المرافق يمكن تكليفهم بالعمل بالتناوب فيما بينهم وفقًا لما تقدره السلطة المُختصة، لضمان استمرار تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين .

8-تُـحدد السلطة المُختصة بكل جهة العاملين الذين يمكنهم أداء أعمالهم من المنزل، وتُحدد الأعمال المنوطة بهم طوال مُدة سريان أحكام القرار المُشار إليه، مع الالتزام بضمان أمن المعلومات والوثائق والمُستندات بالجهة.

9-يتم منح العامل من ذوي الإعاقة إجازة استثنائية طوال مُـدة سريان أحكام القرار المُشار إليه باعتبار أنه يسري في شأنه ما يسري على العامل المريض بمرض مزمن المُشار إليه بالمادة الثالثة من القرار المذكور، كما يُمنح العامل الذي يرعى شخص من ذوي الإعاقة ذات الإجازة الاستثنائية.