رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

توك شو

أرشيفية
أرشيفية


قال الدكتور أحمد عسكر ماجيستير فى علم الجينات والأجنة، إن الكحة والبلغم وارتفاع حرارة الجسم والإرهاق والصداع والتهاب الحلق، كلها أعراض  تتشابه مع المصاب بزلة البرد العادية والمصاب بفيروس كورونا، لكن الفرق الوحيد بينهم هو رشح الأنف.

وأوضح عسكر خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" على قناة "TeN"، أن نزلة البرد يصاحبها رشح الأنف بينما فيروس كورونا بها جميع الأعراض ما عدا رشح الأنف، مضيفا أن طرق نقل فيروس كورونا تحدث من خلال الاقتراب من شخص مصاب وكذلك رذاذ الكحة.

وحول علامات التعافي من الفيروس، أكد عسكر، أن علامة الشفاء من الكورونا هو عدم ارتفاع درجة حرارة الجسم لمدة 3 أيام، وتترواح فترة العلاج حوالى 14 يوما، ويظل الفيروس داخل الجسم لمدة يومان بدون أى أعراض وأحيانا يظل فى الجسم بدون أعراض مدة أسبوعين أو أكثر وللأسف يظل المريض يعدى من حوله دون علمه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.

فيما نصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

ويُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة، إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.