الإدارية العليا: إلزام الدولة بتحمل نفقات انتقال المريض للعلاج

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أرست المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، مبدأ قضائيا هاما، بشأن نفقات الانتقال للعلاج وهي تعويض نقدي عن تقاعس جهة الإدارة "وزارة الصحة" في الوفاء بواجبها بنقل المريض بمرض الفشل الكلوي المزمن لمكان تلقي العلاج بوسيلة مناسبة لحالته.

وأضافت المحكمة، أن ذلك يُعتبر جزء لا يتجزأ من التزام الدولة بالعلاج من المرض، وهو التزام مصدره القانون ومن ثم لا يسقط الحق فيه إلا بالتقادم الطويل.

وفسرت، أن الأصل فى علاج المرضي يتم دفعة واحدة، فإذا تمت تجزئة العلاج على جلسات للضرورة الطبية التى اقتضت هذه التجزئة، فإن هذه التجزئة ليس من شأنها أن تضفى على نفقات الانتقال وصف الدورية والتجدد، لأن هذه الدورية والتجدد ليست ناشئة عن الحق ذاته وليست لصيقة به وإنما هي ناشئة عن تقسيم وتجزئة العلاج لعدة جلسات طالت أم قصرت لبلوغ غايتها الوحيدة وهي شفاء المريض والبراء من السقم، بما ينفي عن الحق فيها صفة الدورية والتجدد.

وأشارت المحكمة، الي أنه لا يجوز فى هذا المقام القياس على الحقوق الدورية والمتجددة توصلًا لتطبيق قاعدة "التقادم الخمسي" أي سقوط الحق بعد مرور مدة طويلة، بحسبان أن التقادم الخمسي استثناء على الأصل العام، وهو التقادم الطويل والاستثناء لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره.

صدر المبدأ برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر سيد حسن معلا، وناصر محمد عبد الموجود النقيب، وبهاء سعيد عواد، وهاشم فوزي أحمد شعبان.

وفي نفس السياق، أرست المحكمة الإدارية العليا، أمس الاثنين، مبدأ قضائيا بشأن احترام الدستور لحق الأفراد في الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد المبدأ، أن الدولة تلتزم من خلال وحداتها ومن بينها الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير العلاج والرعاية الطبية لجميع المواطنين، وذلك بإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، وكذلك صرف الأدوية اللأزمة.

وأضاف، أن هذا الإلتزام بتوفير الدواء والرعاية الطبية، لا ينفك عن الدولة إلا باستقرار الحالة المرضية، أو الإبراء من المرض، وليس ذلك هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عن من تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها التى لا تستطيع بأي حال التنصل منها تحقيقًا لخير الوطن ونشرًا للأمن والسلام الاجتماعي بين كافة طبقات الشعب.

وصدر المبدأ برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر معلا، ومحمد المنجي وناصر محمد النقيب، ود محمود سلامة خليل، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأستندت المحكمة في المبدأ، إلى حرص المُشرع علي دعم التأمين الاجتماعي والصحي، وناط بالدولة تقديم خدماتها في هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم، في الحدود التي يبينها القانون من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم أو مرضهم.

ونوهت بأن ذلك وفق ما يؤمن المواطن في غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقًا لنص المادة السابعة عشر من الدستور الاى تسير وفق أحكامه البلاد.

ولفتت إلى أن ذلك بما مؤداه أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق يكون منافيًا لأحكام الدستور ومقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يعود بها إلي الوراء.