طعن يطالب بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد كتاب مصر

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


تقدم محمد حسن عضو الجمعية العمومية بالنقابة العامة لاتحاد الكُتاب، بطعن أمام مجلس الدولة، لإلغاء قرار تأجيل انتخابات اتحاد الكتاب لـ 5 يونيو المقبل، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب لحين إجراء الانتخابات ليس من بينها أي من المرشحين للانتخابات. 

اختصم الطعن رقم 36851 لسنة 74 ق قضاء إداري، وزير الثقافة بصفته، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته، ورئيس اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة العامة لإتحاد الكُتاب بصفته.

وذكرت الدعوى أن الطاعن عضو عامل بالجمعية العمومية بالنقابة العامة لاتحاد الكُتاب، وقام المطعون ضده الثاني بإرسال دعوة له لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر النقابة لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة في 20 مارس الماضي.

وأضافت الدعوى أن الطاعن توجه في الموعد المقرر للانتخابات إلى مقر النقابة للإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار المرشحين؛ لكنه فوجئ بغلق مقر النقابة وإلغاء إجراء الانتخابات دون إعلانه أو إخطاره رسميًا بذلك – الأمر الذي حدا بالطاعن بالتوجه في ذات اليوم إلى تحرير المحضر رقم 1736 لسنة2020 إداري قصر النيل لإثبات الحالة بما تقدم.

وتابعت الدعوى: ثم نما إلى علم الطاعن أن سبب إلغاء موعد الانتخابات أن المطعون ضده الثاني محمد علاء عبد الهادي (مُرشح) قام بعقد اجتماع لمجلس إدارة النقابة في 18 مارس، واتخذ قرارًا بإلغاء موعد الإنتخابات المحدد بحجة تعذر إجراءها بسبب فيروس كورونا، وقرر تأجيلها إلى 5 يونيو المقبل دون مبرر أو سند قانوني ودون صدور قرار بذلك من اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على الانتخابات.

اقرأ أيضا.. تأييد رفض الاكتفاء بتدريس "المستوى الرفيع" أساسيا بالأزهر

وفي سياق أخر، أيدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة السادسة تعليم"، الحكم الصادر فبراير ٢٠١٩ والقاضي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بإلغاء كتب اللغة الإنجليزية كاملة على المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية- عدا الصف الثالث الثانوي- والاكتفاء بتدريس مادة المستوى الرفيع، وذلك بالنسبة للمعاهد الأزهرية الخاصة والنموذجية، وقضت المحكمة بعدم قبول الاشكال المقدم لالغاء الحكم، وأمرت المحكمة بتغريم المستشكل بصفته ٨٠٠ جنيه.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها في فبراير ٢٠١٩، وشيدت قضاءها على أن شيخ الأزهر أصدر قراره المطعون فيه رقم 395 لسنة 2012 عام ٢٠١٢ متضمنًا قصر تدريس منهج اللغة الإنجليزية "المستوى الرفيع" على سنوات النقل بجميع المراحل (ابتدائي- إعدادي- ثانوي) والشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد النموذجية والخاصة بوصفه منهجًا أساسيًا، وإلغاء المنهج العادي اعتبارًا من العام الدراسي 2013 2014، وقد صدر هذا القرار دون أخذ رأي اللجنة المشتركة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم، بالمخالفة لنصوص المواد من (97 حتى 100) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، مفتقرًا لإجراء شكلي جوهري تطلبه القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
وذكر الإشكال المقام، أن الحكم الصادر خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وأن القرار المطعون فيه صدر ممن يملك إصداره قانونًا، وبعد اتباع جميع الإجراءات المقررة وفقًا للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية، وأن عدم أخذ رأي اللجنة المشتركة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم قبل إصداره لا ينال من سلامة القرار الطعين، كون المستشكل "بصفته" قد شكل لجنة لفحص ودراسة الموضوع محل القرار المطعون فيه، وتحققت بهذه اللجنة الغاية المبتغاة من أخذ رأي اللجنة المشتركة.
وأكدت حيثيات عدم قبول الأشكال، أن الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ، سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه، أن يجدَّ سببه بعد صدور الحكم، فهو لابد أن يُبنى علي وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره، وليست سابقة عليه، وإلا كانت حقيقة الإشكال طعنًا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وأضافت الحيثيات، أن مقيم الأشكال بنى علي أن الحكم المستشكل في تنفيذه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، كون القرار المطعون فيه والذي قضى هذا الحكم بإلغائه، صدر من السلطة المختصة قانونًا بإصداره، مستوفيًا كافة الإجراءات التي رسمها القانون، مما مؤداه أنه ليس ثمة سبب جديد طرأ بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، ولا يغدو هذا الإشكال في جوهره وحقيقته أن يكون طعنًا في الحكم المستشكل في تنفيذه بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومجادلة في صحة الأسباب التي قام عليها هذا الحكم، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبوله.

واستندت المحكمة علي إن المادة (315) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تقضي إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه، وكان المستشكل بصفته قد خسر إشكاله.