"التأديبية" تعاقب مسؤولين بتهمة الغش والتدليس

حوادث

بوابة الفجر


عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس أحد الأقسام بمديرية الزراعة بالقليوبية، ومدير إحدى الإدارات بذات المديرية، بخصم أجر شهرين من راتب كل منهما.

وغرمت مدير شئون العاملين بمديرية الزراعة بالقليوبية سابقا ضعف أجره الوظيفي، ووجهت عقوبة اللوم لمسئول آخر برتبة مدير عام بالمديرية، وذلك لاتهامهم بالتوقيع على بيان حالة وظيفية باسم المخالف الرابع مدون به عدم وجود جزاءات عليه بالمخالفة للحقيقة لتجديد عمله بوظيفته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. 

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثاني والرابع عام ٢٠١٨، قاموا بالتوقيع على بيان حالة وظيفية باسم المخالف الرابع مدون به عدم وجود جزاءات عليه بالمخالفة للحقيقة لتقديمها من قبل الأخير إلى مديرية التنظيم والإدارة بديوان عام المحافظة للتجديد له بشغل وظيفة. 

كما نسبت للمحال الثالث، قيامه بإصدار شهادة قانونية موقعه منه لتقديمها لجهة الإدارة، تفيد عدم إحالة المخالف الرابع للتحقيق بالشئون القانونية أو توقيع أى جزاءات عليه، بالمخالفة للحقيقة لسابقة مجازاة الأخير بقرار المديرية بعقوبة بالتنبيه. 

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على أن المحالين لم ينكروا قيامهم بالتوقيع على هاذين المستندين بل أقروا بذلك، وأرجع البعض منهم قيامه بذلك إلى حسن النية، بينما أرجع البعض الآخر سبب قيامه بذلك إلى مجاملة المحال الرابع.

ومن ثم فإن المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وخالفوا أحكام القانون واللوائح والتعليمات، ولم يراعوا واجب الدقة والأمانة فى أداء أعمال وظيفتهم، واستغلوا اختصاصات وظائفهم لتنفيذ أغراض غير مشروعة ولإدخال الغش والتدليس على جهة الإدارة بتعمدهم إصدار أوراق رسمية تتضمن بيانات غير حقيقية ومغلوطة لتضليل جهة الإدارة.


وفي سياق متصل، قبلت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة تعليم، طعن طالبة على قرار استبعادها من كلية التمريض بإحدى الكليات، وقضت بإلزام جهة الإدارة بترشيحها لكلية التمريض لاجتيازها الاختبار المقرر كشرط للالتحاق.

وتبين لدى المحكمة، أن المجلس الأعلى للجامعات هو المختص بتنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم، وأنه بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات، أصدر وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات قرار عام ٢٠١٧، بإلغاء اختبار القدرات لكليات التمريض، واكتفى بأن يكون ترشيح الطلاب لهذه الكليات عن طريق مكتب التنسيق، على أن تجري هذه الكليات اختبارات المقابلة الشخصية مع الكشف الطبي لمن يتم ترشيحهم من مكتب التنسيق. كما أوجب تضمين اللوائح الداخلية لكليات التمريض هذه الأحكام، ونص على إلغاء أي قرار أو نص يخالف ذلك.

وثبت أن الطالبة حاصلة على شهادة دبلوم المعهد الفني للتمريض في العام الدراسي 20162017 بمجموع درجات 896،5، وتقدمت برغبتها لمكتب التنسيق للالتحاق بإحدى كليات التمريض، ورشحها مكتب التنسيق لكلية التمريض بإحدي الجامعات للعام الجامعي 20172018، وقامت الكلية باختبارات القبول وإجراء مقابلة شخصية للطالبة تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأسفرت هذه الاختبارات على حصول الطالبة على درجة 2025 في المقابلة الشخصية، و525 في اللغة الإنجليزية، وعلى 7،2525 درجة في القدرات العقلية، وعلى 13،325 في السمات الشخصية. وبالتالي لم تحصل على نسبة 60% في أي من اختبارات القبول الثلاثة، وإن كانت قد اجتازت المقابلة الشخصية بنسبة 80%. ومن ثم فقد تم رفض طلب الطاعنة في الالتحاق بالكلية.

ورأت المحكمة، أن الجهة الإدارية أخضعت الطالبة لاختبار القدرات على الرغم من إلغاء هذا الاختبار طبقًا لصريح نص القرار الوزاري رقم 2437 لسنة 2017، والذي أوجب على كليات التمريض بعد ترشيح الطالب إليها من مكتب التنسيق أن تخضعه لاختبار المقابلة الشخصية مع الكشف الطبي فقط.

ومن ثم يتعين إهدار نتيجة الاختبارات الثلاثة التي أجرتها الجهة الإدارية للطاعنة والتعويل على اختبار المقابلة الشخصية فقط الذي اجتازته الطاعنة بنسبة 80%. ولما كانت الجهة الإدارية لم تنكر اجتياز الطاعنة للكشف الطبي، فتكون الطالبة استوفت شروط القبول بكلية التمريض، استنادًا علي إلغاء اختبار القدرات لهذه الكلية.

ولا يفوت المحكمة الإلمام إلى أن الطالبة تخرجت من المعهد الفني للتمريض بدرجة ممتاز أي مؤهلة تمامًا للعمل في هذه المهنة ومصرح لها بالعمل فيها، وبالتالي تحوز من القدرات والمهارات ما يجعلها صالحة ومؤهلة تمامًا لهذه النوعية من الدراسة.