تأجيل دعوى عدم دستورية المادة 156 من قانون الزراعة لـ10 مايو

حوادث

محكمة دستورية
محكمة دستورية


قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين، استمرار تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 156 الفقرة الأولى المعدلة بالقانون 7 لسنة 2018 بشأن قانون الزراعة، لجلسة 10 مايو المقبل إداريا.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 11 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 156 الفقرة الأولى المعدلة بالقانون 7 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من اثار وقررت المفوضين تأجيل الدعوى إداريًا على أن يخطر الخصوم بالقرار. 

وتنص المادة (156) من القانون رقم 53 لسنة 66 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، بشأن الزراعة على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".
وفي سياق متصل، أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، لجلسة 10 مايو إداريا.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 71 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، والذي تم نشرة بالجريدة الرسمية (العدد 5 في 6 نوفمبر سنة 1969) فيما قررته من أن " تعطي للمنتفع الذي زال سبب انتفاعه لأي سبب من الأسباب مهلة لا تجاوز سته أشهر لإخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها ".

وتنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية على أن: "يعمل بالقواعد المرافقة في شأن تنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية".

وتنص المادة (2) من هذه القواعد على أن: "يلتزم شاغل الوحدة السكنية بإيجار المثل بما لا يجاوز 10% من ماهيته الأصلية إذا كان ممن تقضي مصلحة العمل بإقامته فيها، وبما لا يجاوز 15% من هذه الماهية إذا كان مرخصا له في السكن بها".

وتنص المادة (3) من هذه القواعد على أن: "يتم تركيب عدادات المياه والإنارة في الوحدات السكنية المشار إليها في المادة الأولى إذا كانت مستقلة، ويحاسب المنتفع على أساس الاستهلاك الفعلى دون أن تتحمل الدولة أية أعباء نظير هذا الاستهلاك".