"الإدارية العليا" تنصف قسم الأدوية والسموم بـ"صيدلة المنصورة"

حوادث

بوابة الفجر




أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما هاما، تنصف فية اساتذة الجامعات، علي رئيس الجامعة.

برأت المحكمة الإدارية العليا، قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، بعد أن أحالهم رئيس الجامعة للتحقيق لمجرد اعتراضهم على رغبته ونائبه في إسناد الإشراف الرئيسي على رسالة ماجستير معيدة بالقسم بالصيدلة تخصص فارماكولوجي لدكتورة أستاذ مساعد تخصص باثولوجي بكلية الطب، بل وإجبارهم على الإسراع في مناقشتها دون اعتراض، وإنزال عقوبات اللوم واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس، الدولة، وقضت المحكمة بقبول ثمانية طعون مقامة من جميع أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة المنصورة ضد رئيس جامعة المنصورة وهم الأساتذة الدكاترة  نشوى محمد عبد الفتاح أبو السعد وطارق مصطفى إبراهيم محمد  ورانيا رمضان عبد العزيز  ومنار جمال عبد الحميد هلال وجورج سمير غالي شحتو ومحمد شعبان العوضي وغادة محمد صديق وحاتم عبد الرحمن سالم وبإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة فيما قرره من مجازاة الطاعنين  بعقوبات متنوعة باللوم واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة، وببراءتهم جميعًا مما هو منسوب إليهم.

وقال مجلس القسم بكامله للمحكمة في حسرة وألم: رئيس الجامعة نشر إحالتنا للتحقيق ثاني أيام عيد الفطر بالصفحة الأولى بأخبار اليوم قبل أن يخطرنا  قاصدا إهانة القسم والتشهير بنا والتنكيل لمجرد إبداء رأينا العلمي ضد رغبته.

وتابع أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة للمحكمة أنهم ومجلس الكلية اعترضا على رغبة رئيس الجامعة ونائبه للدراسات العليا والبحوث بتعيين الدكتورة سيلفيا ألبير أستاذ مساعد بقسم الباثولوجى بكلية الطب مشرفا رئيسيًا علي رسالة الماجستير للمعيدة سارة هشام حازم بالقسم بكلية الصيدلة، على الرغم من أن الرسالة فى صميم تخصص الفارماكولوجى بينما من عينها رئيس الجامعة أستاذ مساعد تخصص الباثولوجى بكلية الطب الذى يبتعد فى التخصص العلمى الدقيق عن الفارماكولوجى.

وأضاف أساتذة القسم للمحكمة أن رئيس الجامعة نشر قراره بإحالتهم لمجلس التأديب ثانى أيام عيد الفطر المبارك على صدر الصفحة الأولى بجريدة أخبار اليوم قبل أن يخطرهم قاصدا إهانة أعضاء هيئة التدريس بالقسم بأكمله والتشهير بهم والتنكيل بهم لمجرد قيامهم بإبداء رأيهم الذى كان مخالفا لرغبة سيادته من غير شخصنة للموضوع وابتعد به عن مفهوم المصلحة العامة.

وأكدت المحكمة في القضية التي شغلت الجامعات على العديد من المبادئ الحاكمة  لحدود والعلاقة والطاعة بين مجالس الأقسام والكليات والجامعات بأن مجالس الكليات هى الجهة المنوط بها تشكيل لجنة الإشراف ولجنة المناقشة والحكم على الرسائل العلمية بناءً على توصية مجلس القسم والجامعة تتوج الإجراءات بالموافقة وأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين المشرف الرئيسى وتشكيل لجنة الحكم منوط بمجلسى القسم والكلية بحسبانهما من أهل التخصص العلمى الدقيق وليس لمجلس الدراسات العليا بالجامعة سوى تتويج هذه الإجراءات باعتباره الجهة الرئاسية فى التنظيم الجامعي.

وتابعت المحكمة، أن طاعة مجالس الكليات والأقسام العلمية لرؤساء الجامعات ليست عمياء بل مبصرة بحدود القوانين وقواعد الاختصاص، كما ان إهدار مبدأ التخصص العلمى بالجامعات تراجع غير حميد عن عجلة التقدم العلمى، وانعزال عن حقائق العصر الذى أحرزته المدنية الحديثة والتخصص ضرورة فرضتها تكاثر المعارف، وأن القرارات فى الجامعات ووحداتها العلمية يجب أن تكون وليدة المناقشة والمدارسة والمجادلة لا الاستماع والانصياع  والاتضاع وتنفيذ الأوامر.

وأوضحت، أن الجامعة ووحداتها العلمية وليد المناقشة والمدارسة والمجادلة وإعمال الفكر وليس وليد الاستماع والانصياع  والاتضاع وتنفيذ الأم، لذلك أناط بمجلس القسم وهو نواة التخصص الدقيق الإشراف على الشئون العلمية واقتراح تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه،  ومن ثم فإن كل ما يتعلق برسائل الماجستير والدكتوراه بدءًا من التسجيل وتعيين المشرف الرئيسى أو المشاركين له وحتى تشكيل لجنة الحكم على الرسائل العلمية منوط منذ البدء بمجلس القسم ومجلس الكلية، الاقتراح من مجلس القسم وهو الأساس ولبنة البناء ثم بتقرير هذا الاقتراح من جانب مجلس الكلية  بحسبانهما من أهل التخصص العلمى الدقيق، لم يشأ المشرع أن يمنح  لمجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة سوى تتويج هذه الإجراءات بقراره باعتباره الجهة الرئاسية فى التنظيم الجامعي، والحد الفاصل لكل تلك الإجراءات التزام جميع المجالس بأحكام القانون والنزول على حدوده وقواعده  دون عصمة لأحد منها ولو علا فى البنيان الجامعى، ودون تغول جهة على أخرى فى مراحل الاختصاص.

وسجلت المحكمة، في حكمها أنه ولئن أناطت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث فى المادة (206) منها اعتماد تشكيل لجان الحكم على الرسائل المقدمة  للحصول على درجتى الماجتسير والدكتوراه، إلا أن هذا الاختصاص ليس مطلقا وإنما يقوم على أساس موضوعى قوامه استيفاء الإجراءات السابقة على هذا الاعتماد من اقتراح مجلس القسم وهو الجهة ذات الاختصاص الدقيق ووافقه على ذلك مجلس الكلية تعين على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومن بعده رئيس الجامعة أن يتوقف طويلًا عند هذا الاعتراض ويتثبت من سلامته ليس إداريًا فحسب وإنما علميًا فى المقام الأول احترامًا للعمل الجامعى وإصغاءً لرأى جمهرة من العلماء فى تخصصهم الدقيق.

وكما أشارت إلى أن ما اتخذه مجلس كلية الصيدلة بناء على ما اقترحه مجلس قسم الأدوية والسموم جاء موافقا لحكم القانون، وبهذه المثابة يكون اعتماد مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة وتتويجه بقرار من رئيس الجامعة بتعيين مشرف رئيسى تخصص باثولوجى بكلية الطب على رسالة ماجستير تخصص فارماكولوجى بكلية الصيدلة بل واجبارهم على الاسراع فى مناقشة الرسالة رغما عن إرادة مجلسى القسم والكلية يكون قد شابه الانحراف بالسلطة، ومن ثم يغدو إحالة الطاعنين إلى مجلس التأديب لا سند له من القانون، ويكون قرار مجلس التأديب المطعون فيه بتوقيع عقوبات تأديبية باللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة على جميع أعضاء مجلس القسم قد تنكب صحيح حكم القانون غير متلمس حكمته واجبا إلغاؤه، مما يتعين معه القضاء ببراءة جميع أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة مما هو منسوب إليهم.

واختتمت المحكمة، أنه لا يغير من ذلك ما ذكرته الجامعة المطعون ضدها من أن مجلس القسم ومجلس الكلية فى كل الأحوال وبصفة مطلقة ملزما كلاهما بما تقرره المجالس الأعلى منه كمجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، فذلك مردود بأن المشرع فى المادة 14 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، أناط بالمجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كل في دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجماعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة،  ورسم  بذلك حدود الطاعة فلم يشأ أن يجعلها عمياء بل مبصرة بحدود القوانين واللوائح والنظم المقررة، وإمعانا من المشرع  فى ملازمة تخوم القانون لجميع المجالس فى الجامعات جعل القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها فيهذا القانون في حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدني منها، فصار إلزام الأعلى للأدنى يقوم على دعامتين أولها حدود القوانين واللوائح وثانيها حدود الاختصاص الذى ينظمه القانون، وهو ما ثبت في الطعون الماثلة من سلامة تصرفات كافة أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة ومجلس الكلية ذاته مما يتعين براءة أساتذة القسم بأكمله.