القضاء يبرئ شركة استثمارية من دفع مليار جنيه مصاريف إدارية

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أرست الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور حمدي الحلفاوي، مبدأ قضائيا يتعلق بالتصرفات في الأسهم فيما بين المساهمين داخل شركات الأموال العاملة في مجال التطوير العقاري (شركات المساهمة).

وأقر المبدأ، أن تلك التصرفات لا تخضع لرسوم التنازل المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2010، والذي يخضع تصرف الشركاء في شركات الأشخاص في حصصهم لتلك الرسوم.

جاء ذلك في الحكم الصادر بقبول الدعوى رقم 751 لسنة 71ق المقامة من مكتب عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية، لإلغاء القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما تضمنه من إلزام شركة للاستثمارات العقارية، بسداد مبلغ مليار وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليون وستمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وعشرون جنيها مصريا، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها براءة ذمة الشركة من دفع هذا المبلغ كمصاريف إدارية عن تلك التصرفات في الأسهم وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.

أقام الدعوى شركة للاستثمارات العقارية، لوقف تنفيذ القرار الصادر من جهاز مدينة القاهرة الجديدة والتى أخُطرت به الشركة في يونيو ٢٠١٦، وتضمن مطالبة الشركة بسداد مبلغ مليار ٣٧٩ مليون ٦٣٧ ألف و٧٢٦ جنيه، قيمة المصاريف الإدارية، تطبيقًا لقرار اللجنة العقارية الرئيسة للمجتمعات العمرانية الجديدة. 

وأكدت الدعوى، أن القرار المطعون فيه، ألزم الشركة بسداد مصاريف إدارية للهيئة، قولا باستحقاقها مقابل خروج ودخول شركاء جدد في الشركة، وما أورده تلك القرار جاء علي غير سند من احكام القانون، أو اللوائح الحاكمة لقواعد التصرف في الأراضي المخصصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وبالمخالفة لأحكام القواعد القانونية المنظمة للشركات المساهمه، وما استقرت عليه أحكام القضاء، بشأن عدم استحقاق مصاريف إدارية نتيجة التصرف في أسهم الشركات المخصص لها الاراضي، لأن التصرف في الأسهم، إذا كان بين شركات شقيقة لا يعنى التنازل عن الاراضي المخصصة.