بمناسبة 30 يونيو.. الإدارية تقرر سحب تراخيص الأسلحة من الإخوان

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة


أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا تاريخيًا سابقًا، يسجل في دفتر الأحوال الوطنية، بتأييد قرار وزير الداخلية بسحب جميع تراخيص الأسلحة التى حصل عليها جماعة الإخوان وأتباعهم خلال فترة حكمهم لاستخدامها في أعمال العنف والإرهاب، ورفض الدعوى التي أقامها القيادى الإخواني الهارب إلى تركيا جمال حشمت ضد الداخلية.

وقالت المحكمة، إن انتشار الأسلحة واستخدامها في أعمال العنف داخل المجتمع يهدد أمن وسلامة المواطنين وينال من تحقيق الاستقرار والتنمية فيها، وأن حمل وحيازة السلاح واستخدامه في غير ما شرع له بتجاوز حدود الدفاع الشرعى لا يعود على المجتمع إلا بالشرور والمخاطر والاَثام، فضلا عما تؤدي إليه من الخراب والدمار والتناحر بين أبناء الوطن الواحد، وما من ريب في أن العنف المرتبط باستخدام السلاح لترويع حياة الاَمنين يشكل إساءة بالغة بما يهدد سلامة المواطنين وينال من استقرار البلاد، مما يجيز لوزارة الداخلية إلغاء تلك الترخيص خاصة فى ظل محاربة الدولة لمظاهر الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنين الدستورى فى الحياة الآمنة من كل خوف. 

وأضافت المحكمة أنه بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد اعتلاء حزب الحرية والعدالة - الإخوان المسلمين - سدة الحكم أصدر رئيس الجمهورية السابق اَنذاك قراره الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة 31 (أ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر نصت المادة الأولى منه على أنه: "يستبدل بنص المادة 31 (أ) الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر النص الاَتى: المادة 31 (أ) "يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعى، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة".

وذكرت المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية إبان تولى حزب الحرية والعدالة مقاليد الحكم رقم 90 لسنة 2012 قد تضمن شقين خطيرين الأول يحتوى على علة سبب الإعفاء من العقاب وغاية مشروعة لكنها مستترة لما بعدها من غاية أخرى غير مشروعة وتمثل الشق الأول أنه أعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعى، ومن ثم كانت علة الإعفاء من العقاب تتمثل فى تسليم تلك الأسلحة أو الذخائر وأما الشق الثانى لهذا القرار وهى الغاية الحقيقية غير المشروعة التى سعى إليها هذا القرار الجمهورى فقد تمثل فى الاعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة فلا توجد له علة مشروعة للإعفاء من العقاب سوى حماية المجرمين سارقى الأسلحة النارية أو مخفيها إذ أعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة. وذلك الإعفاء لا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الارهابية مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الأصل جناية طبقًا لقانون العقوبات.
وأوضحت المحكمة أنه على الرغم من أن هذا القرار الجمهورى الصادر عام 2012 انتهت مدته من تلقاء نفسه بمرور 180 يوما على سريانه إلا أنه فى شقه الثانى الذى صدر من أجله يمثل انحرافا تشريعيا إذ خلا من ثمة غاية مشروعة تحمى المجتمع وما كان يجب على رئيس الجمهورية اَنذاك إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذى تم وضعه عام 2012 الذى أرسى مبدأ حماية الأموال والممتلكات العامة وما من ريب فى أن الأسلحة والذخائر الأميرية من أخص الأموال العامة التى يتعين الحفاظ عليها طبقا للدستور، ومن ثم يكون هذا القرار الجمهورى فى هذا الشق ليس له غاية إلا افلات المجرمين من العقاب والذين قاموا بحسب تعبير نص القرار الجمهورى ذاته بسرقة الأسلحة أو الذخائر أو اخفائها خلال تلك الفترة، وهؤلاء ما كان يجب فى أى تشريع يصدر بالتخفيف عليهم بل تغليظ العقوبة بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جرم بشأن التعدى على المنشاَت الشرطية ومخازنها وسرقة أسلحتها وذخائرها الأميرية.

واختتمت المحكمة بأن الثابت من الأوراق أنه عقب قيام الشعب بثورة 25 يناير 2011 واعتلاء حزب الحرية والعدالة - جماعة الاخوان المسلمين - سدة الحكم فى البلاد تمكن العديد من المنتمين إلى تلك الجماعة وانصارهم من الحصول على تراخيص بحمل الأسلحة النارية التى لم يستطيعوا الحصول عليها فى أية مرحلة من مراحل الدولة المصرية ومنهم المدعى واَية ذلك أن المدعى كان عضوا بمجلس الشعب السابق للفصل التشريعى الثامن برقم عضوية 344 لسنة 2000 دورة 2000 ولم يثبت من الأوراق حصوله على ترخيص سلاح من وزارة الداخلية فى ذلك الوقت ثم منح الترخيص بتاريخ 6 مارس 2013 والثابت أنه عقب ثورة الشعب فى 30 يونيه 2013 بعزل الرئيس السابق المنتمى لجماعة الاخوان أصدرت النيابة العامة فى القضية رقم 11152 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور امرا بضبط واحضار المدعى مع مجموعة أخرى من جماعة الإخوان المسلمين لقيامهم عقب صلاة الجمعة الموفق 5 يوليو 2013 باحتشاد أعضاء جماعة الإخوان ومؤيديه والتي أطلقوا عليها "جمعة الرفض"، مطالبين بإعادة الرئيس السابق المنتمى للجماعة رئيسا للبلاد، في ميدان افلاقة بوجود تجمع كبير من أنصارهم وحزب الحرية والعدالة أمام مسجد الهداية دائرة قسم دمنهور وقيامهم بإطلاق بعض الأعيرة النارية والخرطوش فى مواجهة أهالى المنطقة وحدوث تشابك بينهم وبين الأهالى مما أثار الرعب والفزع فى نفوس أهالى المنطقة كما أثاروا الرعب والفزع بين جموع المواطنين من أهالى المدينة وتعديهم على بعض المواطنين من المارة فى الطريق العام بالضرب وغلق كوبرى دمنهور العلوى من الناحيتين وتعطيل حركة المرور بالشارع واتلاف واجهات بعض المحلات والسيارات المارة بالطريق، وقد تمكنت قوات الشرطة من مواجهة تلك الأعمال الخارجة على القانون، فاذا ما سعى وزير الداخلية إلى إلغاء تراخيص الأسلحة للجماعات التى تستخدم العنف ضد المواطنين وتتخذ من الإرهاب سبيلا للوصول إلى ماَربها، فإن تصرف وزير الداخلية يكون صحيحا وإعمالًا لما ينص عليه الدستور من واجب نحو تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين والحفاظ على النظام العام.