قرار عاجل من "النقض" بشأن طعن مالك شركة متهم بتوظيف الأموال

حوادث

بوابة الفجر


أصدرت محكمة النقض، حكمها في الطعن المقدم من محمد نبيل عبد العزيز شرف مالك إحدى الشركات، وآخر يدعي محمد حسن إبراهيم المنياوي، ضد النيابة العامة في الطعن المقيد برقم 11072 لسنة 89 ق على الحكم الصادر ضدهما من المحكمة الاقتصادية بتهمة توظيف الأموال، وفي الطعن المقدم أيضا من النيابة العامة ضدهما وضد محمد سيد محمد أحمد شبانة وسامح عزت حسين محمد ومحمد عبد الرحمن محمد الذهبي وهبة عادل أحمد حامد بدوي ونانيس عمر أبو المعاطي علي حسب النبي.

حيث قضت المحكمة، أولاً: قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضي به من الزامهما برد المبالغ المالية للمجني عليهم البالغ عددهم 84 شخصاً وخصم تلك المبالغ من جملة ما قضي به الحكم وذلك علي النحو الوارد بالأسباب ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ثانياً: بعدم جواز الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني محمد سيد محمد شبانة والثالث سامح عزت حسين محمد والخامسة هبة عادل أحمد حامد بدوي والسادسة نانيس عمر أبو المعاطي علي حسب النبي. 

ثالثاً: بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة للمطعون ضده الرابع محمد عبد الرحمن الذهبي شكلاً.

رابعاً: بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة للمطعون ضدهما شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضدهما متضامنين برد مبلغ 12 مليونا و780 ألفا و985 جنيها و4 قروش ومبلغ 52 ألفا و674 دولارا للمجني عليهم وعددهم 23 شخصاً على النحو الوارد بالأسباب وتعديل الكشف رقم 5 بجعل المجني عليهما عادل أبو العزم ومعاذ سيد محمود علي النحو الوارد بالأسباب وإلزام المطعون ضدهما برد المبالغ المالية وفق الصحيح منها قيمة لعدد 81 مجني عليه وذلك علي النحو المبين بالأسباب.

صدر حكم محكمة النقض برئاسة المستشار محمد سامي ابراهيم نائب رئيس المحكمه وبعضوية المستشارين هادي عبدالرحمن ورأفت عباس وهشام الجندي وهشام والي ومحمود إبراهيم وعصام الدين خليل و7 يونس سليم وأحمد مقلد وبسكرتارية أحمد سيف ومصطفى فيصل.

وكانت قد استمعت المحكمة بالجلسة المنعقدة بمحكمة النقض إلى مرافعة الدفاع الذي تلا ملخص للواقعة واسباب الطعن المقدم فيها وشرح كل سبب علي حدا.

فيما استمعت المحكمة الي رأي نيابة النقض الاستشاري برئاسة المستشار جورج إميل الطويل المحامي العام للنيابة والتي أوصت فيه بعدم جواز الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني محمد سيد محمد شبانة والثالث سامح عزت حسين محمد والخامسة هبة عادل أحمد حامد بدوي والسادسة نانيس عمر أبو المعاطي علي حسب النبي، كما أوصت بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة للمطعون ضده الرابع محمد عبد الرحمن الذهبي شكلاً.

وأوصت نيابة النقض أيضاً بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه محمد حسن ابراهيم المنياوي شكلاً أو برفضه وذلك في ضوء ما يبين لمحكمة النقض من أمر صفة المقرر بالطعن، وبقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه محمد نبيل عبد العزيز شرف والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع أو برفض الطعن أو بنقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقا للقانون علي ضوء ما يبين لمحكمة النقض من المفردات بعد ضمها حسبما هو موضح بمذكرة نيابة النقض ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

فحجزت محكمة النقض نظر الطعن للنطق بالحكم والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية قد قضت في 8 يناير 2019 بمعاقبة المتهم محمد نبيل شرف مالك شركة كابيتال حضوريا بالسجن 15 سنة وغرامة 20 مليون وإلزامه برد مبلغ 617 مليون جنيه وذلك لاتهامه بتوظيف الأموال. 

وترجع تفاصيل الواقعة عندما كون محمد نبيل عبد العزيز شرف، صاحب شركة كابيتال الكوربويشن، إدارة المحافظ المالية وإدارة صناديق الاستثمار، لإقامة شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية. 

وكما أنشأ موقعا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقي الأموال لاستثمارها في مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9% شهريا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار. 

وورد بالعقود التي حررها مع المودعين، أنه سيضارب في البورصة في الأسواق العالمية، ومن خلال تلك المضاربة يسدد الفوائد التي اتفق عليها معهم، إلا أنه على حسب قول المتهم، أبلغت مباحث الأموال العامة البنك المركزي بغلق الحسابات التي فتحها ببعض البنوك المصرية، ما جعله عاجزا عن إيداع فوائد المودعين إلى أن تم القبض عليه، وتمت إحالته للشئون المالية والتجارية.