أستاذ طب نفسي: المتحرش مجرم وليس مريضًا (فيديو)

توك شو

أحمد عكاشة
أحمد عكاشة


قال أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، ومستشار رئيس الجمهورية، إن التحرش هو السرطان الاجتماعي، ويختلف إن التحرش الجنسي، لافتًا إلى أن المتحرش شخصية سيكوباتية، ولا يحترم قيم وتقاليد المجتمع.

وأوضح "عكاشة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه من صفات المتحرش المبالغة في الكلام المعسول، والاقتراب أكثر من اللازم، مؤكدًا أن المتحرش متبلد العواطف لا يتأثر بفقد أي عزيز، وضميره غير واع.

وأشار  أستاذ الطب النفسي، إلى أن تعاطي المخدرات يتسبب في تحويل الإنسان لمتحرش، مؤكدًا أن المتحرش من الصعب علاجه لأنه يعاني من اضطرابات في الشخصية، وأن أغلب المتحرشين مجرمون يجب عقوبتهم، وليس مرضى يحتاجون علاجًا.

هذا، وتعتبر مصر الأولي في حماية حقوق المرأة من جرائم الاغتصاب والتحرش، حيث وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء علي قانون يقضي بحماية سمعة المجني عليهم في جرائم هتك العرض والتحرش، بعدم الكشف عن هويتهم.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز مراحل تعديلات قانون التحرش:

قانون حماية هواية المجني عليها:
أعلن مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، عن موافقة علي مشروع قانون يسمح بعدم الكشف عن هوية المجني عليها حفاظا علي سمعتها.

ونص البيان "أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أو 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك".

ويهدف هذا التعديل الجديد أن يشجع ضحايا التحرش على التقدم ببلاغات رسمية ضد المعتدين، دون الخوف من تبعات كشف بيانتهن الشخصية مما قد يضعهن تحت ضغط شديد يدفع العديدات من النساء إلى التكتم عما يواجهن من جرائم ذات طابع جنسي.

عقوبة التحرش:
ووفق قانون العقوبات الجنائية تنص المادة 306 مكرر (أ) عل أن يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وشمل عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفي حالة اذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها أو مارس عليها أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تتضمن العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنية

مجلس الوزراء:
أعلنت الحكومة عن تعديل وإضافة 9 مواد جديدة لقانون العقوبات في عام 2011 لمواجهة زيادة معدلات جرائم التحرش الجنسي وهتك العرض، بجانب عدم تناسب مواد القانون مع زيادة الجرائم.

وتناول أيضا مجلس الوزراء بعض التي تخص القانون برفع سن المجني عليه في المواد 268، 288، 289 إلى 18، بدلا من 16 سنة، ورفع السن من 7 سنوات إلى 12 سنة في المادة 269 لحماية الأطفال من جرائم الاعتداء الجنسي والخطف.

كما قامت بتعديل بنود في المادة 288 هما خطف المجنى عليه الذي لم يبلغ العاشرة بغير تحايل أو إكراه، واقتران الخطف بجريمة الاغتصاب أو هتك العرض، وإضافة تعديل المادة 289 الخاصة بفعل هتك العرض وإزالة التمييز في الجريمة بين الذكر والأنثى.

وقررت الحكومة بتعديل المادة 306 مكرر ( أ ) لمحاربة ظاهرة الترويع، والتي تمثل بعض صورها الإحاطة بالمارة، خاصة الإناث، والاحتكاك الجسدي، والتهديد.

وشملت أيضا العقوبات على الجرائم التي تتم بواسطة المحمول أو الإنترنت، أو خدمات الرسائل القصيرة، وغيرها.

دعم رئاسي:
أعلن الرئيس عدلي منصور، رئيس مصر السابق عن تعديل قرارا بقانون يقضي بتعديلات في قانون العقوبات لتجريم التحرش.

وتنص التعديلات علي أن كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص سواء بإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة أو حتي عبر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتشدد العقوبة إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وينص التعديل على أنه إذا ارتكبت الجرائم السابقة "بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، فإن هذه الجريمة تعد تحرشا جنسيا ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".