الإدارية العليا: حرية التعبير في وسائل الإعلام مشروطة بالحس الوطني (فيديو)

حوادث

بوابة الفجر


أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص برئاسة المستشار عبدالعزيز أحمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا في الطعن رقم 606 لسنة 61 ق عليا، برفض الطعن بإجماع الاَراء المقام من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ضد أحمد عبدالحي السنديوني وتأييد حكمًا تاريخيًا أصدرته محكمة القضاء الإدارس بكفر الشيخ بجلسة 7 اغسطس 2014 برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى رقم 829 لسنة 12 قضائية ضد نظام حكم الإخوان يتعلق بضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وحدود التعبير فى وسائل الإعلام وأنها مشروطة بالحس الوطنى دون مساس بأمن البلاد أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعي.

وكانت محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى أغسطس 2014 قضت بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هشام جنينه فى عهد الإخوان بنقل المدعى من مراقبة حسابات الائتمان الزراعى والتعاونى التابع للجهاز المركزى للمحاسبات بمحافظة كفر الشيخ إلى مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بطنطا ووقف تنفيذ قرار نقله من طنطا إلى أسيوط الصادر فى أكتوبر 2013 باعتباره تلاحقا لقرارات النقل مشوبا بالانحراف فى السلطة، ولاستخدام المدعى حقا دستوريا فى التعبير عن رأيه. 

قالت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى حكمها المؤيد بحكم دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا أن الدستور كفل للمصريين جميعا الحرية الشخصية وحرية الرأى وحرية التعبير وحرية النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى وذلك انطلاقا من أن الديمقراطية وهى الوصف الاول لنظام الحكم إنما هى ديمقراطية جميع أفراد الشعب طالما كان إبداء الرأى ونشره والدعوة إليه من خلال اقتناع ذاتى وحس وطنى وطالما أنه لم يتعد بنشاطه حدود المشروعية الدستورية والقانونية ولا يصل إلى حد المساس بأمن البلاد أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعى من خلال ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.

وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين
وأضافت المحكمة أن الاصل المقرر دستوريا والمتطلب ديمقراطيا هو وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم مع كفالة حرية الرأى وتوفير حق الشكوى لكل منهم لوسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى وغير ذلك مما تستحدثه بيئة التطور الإعلامى دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها وان اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير عنه يبيح كأصل عام لكل مواطن أن يعرض شكاياه ومظالمه على الرأى العام شريطة ألا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور أو القانون أو اساءة استعمال الحق، لأن عدم اساءة استعمال الحقوق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات.

وأشارت المحكمة أن للموظف العام أن يتظلم إلى السلطات الرئاسية وله أن يعبر من خلال وسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى عن تظلمه مما يعانيه أو مما يتصوره ظلما لحق به وأن يحدد وقائع ما لاقاه من عنت أو اضطهاد وكذلك أن ينتقد بصيغة موضوعية اجراءات ونظام العمل ووسائله مقترحا ما يراه بحسب وجهة نظره وخبرته من اصلاح فى أساليب ووسائل تنظيم وأداء العمل مما يرتفع بمستوى الخدمات والانتاج للمصالح العامة وحماية الأموال والأملاك العامة ورعاية حقوق وكرامة المواطنين شريطة ألا يلجأ الى أسلوب ينطوى على امتهان أو تجريح للرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى، فى اطار حسن سير وانتظام اَداء المرفق والمصالح العامة للخدمات العامة للشعب.

مظاهر الفساد
وأوضحت المحكمة أن المدعى قد انتقد مظاهر الفساد فى عهد الإخوان بالأدلة قاصدا الاصلاح عبر وسائل الإعلام بوسائل الاعلام وهى تدور فى الأساس حول مخالفات ارتأها وقعت فى اَداء الوظيفة بالجهاز المركزى للمحاسبات فترة الإخوان، وقد علمها الرأى العام كله وانشغل بها وهى الدافع الرئيسى لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هشام جنينة فى ذلك الوقت فى اصدار قراره بنقل المدنى من كفر الشيخ إلى الغربية ثم نقله إلى أسيوط، واعتبرت المحكمة أن تلاحق قرارات النقل المكانى وصدورها بغير مقتضى من الصالح العام إنما قصد بها مجازاة الموظف وتكون الجهة الإدارية قد انحرفت بسلطتها فى نقل الموظفين من مكان إلى آخر عن الغاية التى وضعت لها واتخذتها أداة للعقاب وتكون قد ابتدعت نوعا من الجزاء التأديبيى لم ينص عليه القانون.

وانتهت المحكمة أن المدعى سبق له الحصول على حكم ببراءته من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها عن مخالفة النشر عن طريق المداخلات بإحدى القنوات الفضائية الصادر فى الدعوى رقم 97 لسنة 54 ق بجلسة 772013 وحصوله على الصيغة التنفيذية لهذا الحكم بتاريخ 14 سبتمبر 2013 ورغم ذلك أصدر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أصدر قراره الثانى بتاريخ 8 اكتوبر 2013 بنقله إلى محافظة اسيوط وأن تلاحقه للمدعى بقرارات النقل المكانى وصدورها بغير مقتضى من الصالح العام يؤكد على ان مصدر القرار انما قصد مجازاة المدعى لانه لم يكن راضيا لممارسة المدعى لحقه الدستورى فى التعبير عن رأيه، ويعد ستارا انتقاميا من شانه أن يحطم المقومات الأساسية للمدعى ولأسرته ويؤدى إلى انفراط شملها وهو ما يحمل على عاتقه ما لا يطاق ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويتضمن ارهاقا له من مشقة وعناء تنوء عن حمله الطبيعة الانسانية اذ يقتضى منه ترك موطنه بكفر الشيخ ومحل اقامته مع اسرته ليقيم فى اقصى محافظة فى البلاد بأسيوط وفى ذلك تكلفة له ماديا ومعنويا ما لا يطيق لحاجته إلى تكاليف سفر ومعيشة قد لا يفى مرتبه بذلك، فضلا عن ترك أسرته وأطفاله وتشتيت شمل الأسرة مما يؤثر سلبا عليها على نحو يكون القرار المطعون فيه مخلا بالواجب الدستورى نحو الحفاظ على تماسك الأسرة ووحدتها.