بعد تصديق السيسي.. أبرز ملامح قانون إنشاء صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ

تقارير وحوارات

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وترصد بوابة " الفجر" أبرز ملامح قانون إنشاء صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ في النقاط التالية:

1- منذ 4 أسابيع وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على تعديل بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، في الفترة الثالثة من المادة الرابعة من مشروع القانون، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة لاحقة.

2-أحال مجلس النواب بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون تم تقديمه من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتمت الموافقة بالفعل على مجموع مواد مشروع القانون في جلسة سابقة.

3- تعتبر أهم أهداف مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ هو دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها إلى جانب نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب هذه الجامعات، وزيادة موارد صندوق المبتكرين والنوابغ.

4- يمثل قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد الرابع أحد التشريعات الهامة فى مجال دعم الأبتكار والبحث العلمى.

5- جاء القانون بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ فى إطار حرص الدولة المصرية وتوجهات القيادة السياسية فى دعم البحث العلمى والابتكار، ليصبح أول قانون من نوعه فى مصر فى هذا الصدد.

6-حدد قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ موارد ومصادر تمويل الصندوق المزمع إنشاءه وأهمها: 

-الأموال التى تخصصها الدولة لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه. 

-القروض التى تُعقد لصالح الصندوق عن طريق الأجهزة المعنية بالدولة. 

-مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التي يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه.

- مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير، مبلغ ( 1% ) من صافى أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة، وعائد استثمار أمواله.

مقابل الرسوم المحددة بالمادة (4):

وتنص المادة (4) على:" يُفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يُحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره (5% ) من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يُفرض رسم إضافي مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، ويفُرض لصالح الصندوق أيضا رسم سنوي مقداره ( 2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم".