الحكومة تواصل محاربة كورونا بـ5 قرارات جديدة.. والتطبيق يبدأ اليوم

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية


قرارات عدة اتخذتها الحكومة المصرية، منها ما يتعلق بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ومنها ما يتعلق بفتح بعض الأنشطة التي تم إغلاقها بسبب تفشي كورونا، لكن بضوابط محددة تجنب المواطنين خطر الإصابة بالفيروس.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 35 الصادر، أمس الخميس، قرارات جديدة أصدرها المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1684 لسنة 2020، وهي كالتالي:

القرار الأول: إقامة شعائر صلاة الجمعة
وتضمن القرار فى مادته الأولى أن تستقبل دور العبادة اعتبارا من يوم الجمعة 28 8 2020 م، المصلين لأداء الشعائر الدينية، بما فى ذلك صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التى تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، على أن تقتصر صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية على دور العبادة الكبرى والجامعة، وذلك طبقا للضوابط التى تقررها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين وبالمحددات الآتية:

1- الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التى تقررها السلطات المختصة، بما فى ذلك مراعاة ارتداء الكمامات وإحضار المصلى الشخصى "سجادة الصلاة".

2- فتح دور العبادة قبل الصلاة بعشر دقائق، وغلقها فور انتهاء الصلاة.

3- الاقتصار على الأماكن المتاحة، بما يحقق التباعد الاجتماعي.

4- الالتزام بألا تزيد خطبة الجمعة أو الموعظة فى صلاة الجمعة أو الصلوات الرئيسية الجماعية على عشر دقائق.

5- الالتزام بعدم زيارة الأضرحة، أو إقامة صلاة الجنازة، أو إقامة أية مناسبات اجتماعية، من أفراح أو عزاء أو غير ذلك بدور العبادة وملحقاتها.

6- استمرار غلق دورات المياه الملحقة بدور العبادة.

7- استمرار غلق دور المناسبات الملحقة بدور العبادة.

القرار الثاني: تحليل PCR قبل 72 ساعة من الوصول إلى مصر
وتضمن القرار فى مادته الثانية أن يُحظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية، من المصريين أو الأجانب، اعتبارا من يوم 1 9 2020 م، سواء برا أو بحرا أو جوا، دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل PCR، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بنتيجة سلبية، وذلك قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة المتجهة مباشرة إلى جمهورية مصر العربية، وقبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضى المصرية للقادمين برا أو بحرا، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات التى تقررها السلطات المختصة فى هذا الشأن، ويستثنى من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على 6 سنوات.

القرار الثالث: فتح الحدائق العامة بضوابط
أما المادة الثالثة من القرار، فتضمنت تطبيق القواعد المعمول بها حاليا بالمنشآت السياحية والفندقية والمطاعم والكافيهات على الحدائق العامة، التي يكون الدخول فيها مقابل تذاكر، ومدن الملاهى الترفيهية، وفقا للضوابط التى تقررها السلطات المختصة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة، ويشترط ألا يزيد العدد المسموح بدخوله يوميا على نسبة 50% من متوسط عدد التذاكر التي تم بيعها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

القرار الرابع: السماح بأنشطة السياحة الثقافية
وفي المادة الرابعة من القرار يسمح بأنشطة السياحة الثقافية اعتبارا من يوم 1 9 2020 م، وفقا للضوابط التى تقررها السلطات المختصة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة.

القرار الخامس: استمرار غلق الشواطئ العامة
أما المادة الخامسة فنصت على استمرار إغلاق الشواطئ العامة، مع استمرار تطبيق باقى أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1246، و1469 لسنة 2020، المشار إليهما، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.