قائمة بمحظورات الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية بالنواب

تقارير وحوارات

بوابة الفجر



بالتزامن مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، اليوم الإثنين، فهناك عددًا من المحظورات لا بد من معرفتها حتى لا يقع فيها المرشحون.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن محظورات الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية بانتخابات النواب.

١. فرضت جائحة فيروس كورونا المستجد، حظر تنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعي.

٢. منع الدعاية داخل المساجد، وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

٣. يحظر استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

٤. كما يمنع تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

٥. حظر تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية، وعدم استخدام الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

٦. عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

٧. عدم استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية

٨. حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية.

٩. يحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأيه وسيلة من الوسائل.

تجرى عملية الانتخاب في المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الحد الأقصى للإنفاق للمرشحين الفردى في المرحلة الثانية من الانتخابات 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة الإنفاق مائتى ألف جنيه.

كما حددت الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا بنحو 7 ملايين جنيه، وفي الإعادة الحد الأقصى مليونين و800 ألف جنيه.

فيما يبلغ سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد هو 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفى الإعادة 6 ملايين و600 ألف جنيه.

يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.