الإداري يؤجل دعوى محو سجلات صيدليات رشدي لجلسة 2 ديسمبر

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قررت الدائرة الرابعة تراخيص بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، التي طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات رشدي؛ لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، لجلسة 2ديسمبر المقبل، لإعادة المرافعة.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 57217 لسنة 73، إن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة، وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيدلة.

وأضافت الدعوى أن تلك المحظورات التي أيدتها المحكمة الدستورية العليا والتي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن حظرت امتلاك أكثر من صيدليتين ووضعت أسس أخلاقيات المهنة ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكار.

واستندت الدعوى لبطلان القيد والنشاط الخاص بالسجل التجاري للسلسلة لمخالفته النظام العام وذلك لأن نشاط إدارة الصيدليات وتأجيرها -انشاء الصيدليات -مقاولات انشاء الصيدليات، هي نشاطات مؤثمة لا تجوز وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة مع كون نشاطات السجل مشروطة بمراعاة الأحكام والقوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة – وهو مالم يتحقق منذ تاريخ انشاء الشركة وقيد السجل منذ عشر سنوات في 21-12-2010.

كما طالبت الدعوى، بمنع صاحب السلسلة من التدريس بكلية صيدلة الأزهر بعد صدور أحكام نهائية بشطبه ومعاقبته ومعاقبة ممثلي صيدلياته عن جرائم بيع المغشوش والمهرب وانتهاك اخلاقيات وأداب الصيدلة ولإفتقاد الاشتراطات الواجبة وحسن السيرة والسلوك وطالبت ايضا بإلغاء تراخيص وغلق جميع الصيدليات الواردة والمقيدة بالسجل التجاري الخاص بالسلسلة.

وفي الدعوى أن تساهل مكاتب السجلات التجارية والاستثمار في اصدار تراخيص وسجلات وقيد أنشطة بلا سند من قانون أو ضوابط تسبب في صدور السجل التجاري ونشاطه محل الطعن والذي يحمل مخالفات جسيمة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وللأحكام النهائية بما يوجب بطلانه ومحوه وبطلان النشاط.

واستندت الدعوى لصدور حكم أقدم دوائر محكمة استئناف القاهرة النهائي رقم 5214 لسنة 134 قضائية ضد حاتم رشدي صاحب سلسلة صيدليات رشدي بتأييد شطبه واسقاط عضويته من سجلات الصيادلة ومجازاة أحد عشر صيدلانيا انضموا الى سلاسل صيدليات رشدي بالوقف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة عام.

وجاء في الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين وحظر إدارة أكثر من صيدلية ووضع قيدا على المسافة بين الصيدليات حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة، وأن أرباح المشطوب من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.

وطالبت الدعوى ايضا بمنع صاحب السلسة من التدريس بجامعة الأزهر استنادا الى نصوص القانون التي تبين أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا فى إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة، وكذلك أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر منه فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته.