"تغيير ترتيب الأب وتعديل سن الحضانة".. خبير قانوني يوضح عقوبات مخالفة قانون الرؤية الجديد

حوادث

بوابة الفجر


تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الأحوال الشخصية، بعد إحالته من المجلس للجنة.

وتضمن التعديلات الجديدة الحق في الرؤية والحضانة وفصل خاص بالخطبة وهي وعد بالزواج وعقوبة الزوج الذي يتزوج مرة اخري دون أخبار زوجته، لذا اهتمت "الفجر"، بعرض الرأي القانوني حول عقوبة تلك التعديلات.

قال حسام الجعفري المستشار القانوني، أن مجلس النواب يناقش حاليًا، قانون تنظيم الرؤية والاستضافه، وفقا للمادة (90) من الباب السادس الخاص من مشروع قانون الأحوال الشخصية.

و أوضح "الجعفري"، أن القانون ينص علي:

1- يثبت الحق في الرؤية والاستضافة لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في وقت واحد ويتفق الحاضن مع صاحب حق الرؤية والاستضافة بتنظيم ذلك.

2- وإذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية والاستضافة بين الطرفين نظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا على أن تكون الرؤية في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرارًا من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص بالمكان المحدد.

3- ويراعي القاضي حال تنظيم الاستضافة عدم الإخلال بحق الحاضن في استمرار حضانته ومصلحة الصغير أو الصغيرة ويضع القاضي القواعد والضوابط الكافية لعودة الصغير والصغيرة للحاضن في الميعاد المقرر. وتكون الاستضافة لعدد معين من الساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الحق في الرؤية والاستضافة في الأسبوع المتضمن الاستضافة. ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير أو الصغيرة بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لا يسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز فضلا عن ذلك أن تشمل الاستضافة تواجد ومبيت الصغير أو الصغيرة لمدة لا تجاوز سبعة أيام متصلة كل سنة ميلادية لدى من له الحق في الاستضافة.



 و إشار "الجعفري"، إلى أنه وفقًا للقانون لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرًا فإن امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.


وبخصوص الرؤيه الإلكترونية، تابع القانوني، أن
ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية الإلكترونية ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.


وعن عقوبه الإمتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أو الإستضافة، قال "الجعفري، أن وفقًا للتعديلات الجديدة، يعاقب الممتنع بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.


و إشار أن مشروع القانون، أوضح أن عقوبة الامتناع عن تسليم الصغير، هي الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدًا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.


وتابع أن مشروع القانون حدد عقوبه للامتناع عن تسليم أموال القاصر، وهي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه او الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة".

و عن سفر المحضون دون إذن الحاضن، قال "الجعفري"، أن المشروع ناقش ذلك لمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج، حيث نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شئون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع.

و كشف "الجعفري"، أن القانون الجديد، حدد مرتبة الأب في الحضانه، حيث تم نقل الأب إلى المرتبة الرابعة بدلا من ال16 في حق الحضانة.

ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية، على تحول حضانة الأب الى المرتبة الرابعة، ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:

الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب - عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم – الاخ لأم.


واختتم أن القانون حدد سن انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة وبعدها يخيرهما القاضي في البقاء في يد الحضان دون أجر حضانة "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.