موجز البرلمان/ مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة التنمر

أخبار مصر

بوابة الفجر


تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:

"الشيوخ" يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويستهدف مشروع القانون المُقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وأدخل المجلس، تعديلًا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر، أثناء نظر تقرير تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

"الشيوخ " يوافق مبدئيًا على إنشاء صندوق الوقف الخيري

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الدستورية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

ووافق المجلس في جلسته المنعقدة الأن، من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب بشأن إنشاء "صندوق الوقف الخيري".

وعرض النائب يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية - مقرر اللجنة – تقرير اللجنة المشتركة من لجنة "الشئون الدينية والأوقاف" وهيئة مكتبي لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية" ولجنة "الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار"، حيث أشار إلي أن المُشرّعُ الدستوري أولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف، ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.

ويضم مشروع القانون 12 مادة، أهمها إنشاء صندوق للوقف الخيري وإعطائه الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

وحدد مشروع القانون الأهداف التي من أجلها جاءت فكرة إنشاء هذا الصندوق حيث يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، ودعم أجهزة الدولة فى إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التى تُسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، والمساهمة فى تطوير العشوائيات، والمساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين.

بعد الموافقة عليها.. تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الدستورية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

ووافق المجلس على نص المادة (4) من مشروع القانون والتي تقضي، بأن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه.

ويختص المجلس بالآتي:

1- رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق على الأسس المالية والاقتصادية السليمة؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن.

2- وضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق.

3- إصدار اللوائح والقرارات الداخلية للصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية.

4- الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامي.

5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.

6- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.

7- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.