تفاصيل الحصول على بدل البطالة من "التأمينات الاجتماعية"

أخبار مصر

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية


تقدم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عددًا من المنح والتسهيلات وذلك في إطار اهتمام الدولة بفئات المجتمع الأكثر احتياجًا، مثل بدل البطالة للشباب.

ويستحق المؤمنّ عليهم من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص تعويض بطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمنّ عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

وتستعرض "الفجر" كافة التفاصيل حول البدل، حيث يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب التالية من أجر الاشتراك الأخير وهي:
- 75% للأربعة أسابيع الأولى.
- 65% للأربعة أسابيع الثانية.
- 55% للأربعة أسابيع الثالثة.
- 45% لباقي الأسابيع.

كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.

* لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:

- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها ستة أشهر سابقة على كل تعطل متصلة.

- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

ويستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون.

كما يسقط الحق في طلب صرف التعويض المذكور في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019.

كما يوقف صرف التعويض المشار إليه في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019.

* خطوات الحصول على الخدمة:
- يتقدم المؤمن عليه بصورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد اسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقًا لأحكام قانون العمل.

- يتقدم المؤمن عليه في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم (29) المرفق إلى الهيئة مرفقًا به صورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق وشهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة.

- وعلى الهيئة تحرير بطاقة صرف التعويض في حالة استحقاقه على النموذج رقم (30) المرفق وتسليمها للمؤمن عليه، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.

- على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشًا أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الهيئة ومكتب العمل المختص بذلك.

- وإذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين تجيز له صرف تعويض البطالة وثبت من نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق أنه قد رفض التوقيع أو اعترض على سبب انتهاء الخدمـة وجب على الهيئة إحالة الاستمارة المشار إليها إلى مكتب العمل المختص لإبداء رأيه في النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.