موجز البرلمان| "تعليم الشيوخ" ترفض تعديلات قانون نظام التعليم للثانوية العامة

أخبار مصر

بوابة الفجر


نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:

"تعليم الشيوخ" ترفض تعديلات قانون نظام التعليم للثانوية العامة

رفضت لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات، بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة الكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثرمن مرة.

ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لاتجاوز خمسة الاف جنيه على المادة الواحدة، ووفقا للتقرير البرلماني فقد انتهي رأى اللجنة الى رفض مشروع القانون.

تشريعية النواب" توافق على مشروع قانون ذوي الإعاقة"

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجماعها، اليوم الإثنني، على مشروع قانون بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق مجلس الشيوخ عليه نهائيًا في الجلسات السابقة.

وشهد الاجتماع جدلًا واسعًا، إلى أن انتهى إلى الموافقة على ما وافق عليه مجلس الشيوخ بتغليظ العقوبة.

وأدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة الأولى من مشروع القانون لضبط الصياغة ليصبح نص المادة كالتالي: "يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ مادة جديدة برقم (٥٠ مكررا) نصها كالآتي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وتنص المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أول تحرك برلماني ضد المستشفيات والعيادات بسبب أسعار الكشوفات

تقدم النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، بطـلب إحــاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن عدم إلتزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتنفيذ منشور وزارة الصحة والسكان الخاص بالتسعيرة وإيصالات الدفع الممنوحة للمرضى، مؤكدا أن ذلك يتسبب في ارتفاع أسعار الكشف، وهو ما يضع المزيد من الأعباء المادية على كاهل السادة المواطنين بلا ادنى شك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد.

وأوضح "موسى"، خلال طلب الإحاطة، ان ذلك الأمر الذي يتم بالمخالفة للمنشور الصادر من وزارة الصحة والسكان عام 2018 والذي تضمن إمهال 38 ألفا و600 عيادة و4620 مركزا طبيا و1460 مستشفى خاص مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعهم لإعلان تسعيرة "الفيزيتا" والجراحات الطبية مع منح المرضى فواتير وإيصالات ضريبية بالمبالغ التى سددوها للخزينة، وهذا ما لم يحدث ولم تلتزم به تلك المنشآت الطبية أو العيادات الخاصة حتى تاريخه.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل وضع إستراتيجية حقيقية وآليات رقابة فعالة على ذلك الأمر من إجل الحد من " المتاجرة " بأوجاع المواطن البسيط من جانب عدد من أصحاب المستشفيات والعيادات الخاصة وتنفيذ منشور وزارة الصحة والسكان بإعلان التسعيرة وإعطاء إيصالات دفع للمرضى.