حكم الشرع في إفطار السيدة التي ترضع في رمضان

أخبار مصر

بوابة الفجر


قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو رضيعهما جاز لهما الفطر في رمضان، وعليهما القضاء لما أفطرته كل منهما؛ لأن ذلك من الأعذار المبيحة للفطر قياسًا على المريض والمسافر.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن ما يقال على المرأة التي تلبس الحجاب في الصلاة وتخلعه بعد ذلك، يقال على المرأة التي تتحجب في رمضان ثم تترك الحجاب بعد انتهاء شهر الصيام.

وأوضحت «الإفتاء»، في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم المرأة التى تلبس الحجاب في رمضان ثم تخلعه بعد انتهائه؟»، أن المرأة التي ترتدي الحجاب في شهر رمضان فقط، وتخلعه بعده، صيامها صحيح، كما أنها تُثاب على لبسه في رمضان، وخلعها للحجاب بمجرد انتهاء شهر رمضان المبارك، وخروجها بعد ذلك حاسرة الشعر أمام الآخرين فهو مخالفة صريحة لأمر الله سبحانه وتعالى.

واستشهدت بما قال الله تعالى في كتابه العزيز: «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» الآية 31 من سورة النور.