أبرزها الموافقة على تغليظ عقوبة ختان الإناث.. ماذا حدث بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؟

أخبار مصر

بوابة الفجر




شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على مشروع تعديل قانون الصلح الواقي والإفلاس، وتغليظ عقوبة ختان الإناث.


"الفجر" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:


• "النواب" يوافق نهائيًا على مشروع تعديل قانون الصلح الواقي والإفلاس

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الأن، نهائيًا على مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

ويهدف مشروع القانون إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه.

كما يهدف مشروع القانون إلى تطوير الصلح والإفلاس طبقًا لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية إلى تحقيق مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم على اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.




• "النواب" يوافق على مشروع شراكة مع ألمانيا الاتحادية لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة على تقرير مجلس النواب من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23-12-2020 و2412-20-20.



• رئيس البرلمان يحيل بيان وزير "المالية" للجنة الخطة والموازنة لمناقشته

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة، البيان المالي الذي ألقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لمناقشته.



• مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة ختان الإناث

وافق مجلس النواب، نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وجاءت نصوص مشروع القانون كالتالي:

المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:

المادة (242 مكررًا) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

المادة (242 مكررًا أ) يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من هذا القانون.

ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


• رفع الجلسة العامة للبرلمان والعودة للانعقاد غدًا

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، علي أن يعاود للانعقاد، صباح غدًا الاثنين، وذلك لمناقشة تقرير اللجان المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام إنشاء صندوق تحيا مصر.