أول تعليق لوزير المالية بعد فرض ضريبة قيمة مضافة على خدمات "الدليفرى"

الاقتصاد

بوابة الفجر


قال وزير المالية محمد معيط، إن إخضاع خدمات توصيل الطعام إلى المنازل لضريبة القيمة المضافة 14% ليس بأمر جديد وإنما جاء لمعالجة بعض التشوهات الضريبية التى تتعلق بتطبيقها.

 

ولا يتم فرض ضريبة قيمة مضافة 14% علي محلات المأكولات والمشروبات بصفة عامة، إلا أن هناك قرار  رقم 82 لسنة 2017 يستثني بعض المحلات والمطاعم من عدم تحصيل الضريبة منها  المطاعم السياحية  والمطاعم التي تقع في المولات والتي تقدم مأكولات من الدقيق والحلوة،  أو التى يتضمنها سعر  الحصول على الخدمة تحصيل رسوم أخرى.

 

الضريبة ليست جديدة :

وأوضح "معيط" خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي  في وزارة المالية ردا على استفسارات حول قرار مصلحة الضرائب بفرض ضريبة 14 % على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، "أن  ضريبة القيمة المضافة بالفعل مطبقة على محلات المأكولات التى تقوم بتوصيل الطعام للمنازل بالإضافة الى عمليات شحن اي مستلزمات عند شرائها، ولكن قرار الصادر في الجريدة الرسمية رقم 285 لسنة 2021  جاء لإخضاع التطبيقات والمحلات التي استحدثت مؤخرا وتقوم بإجراء خدمة توصيل الطعام والمأكولات للمنازل عند طلبها إلكترونيا من قبل المستهلكين سواء من  الهاتف المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية أو عبر المواقع الالكترونية للمطاعم لضريبة القيمة المضافة 14%، خاصة أن تم رصد حالات من التهرب الضريبي لتلك الكيانات  وهو امر غير عادل حيث يتم فرض الضريبة على كيانات مشابهة تقدم نفس الخدمة.

 

انتشار خدمات توصيل الطعام الكترونيا الدافع وراء الضريبة الجديدة:

ومن جانبه أكدت مصلحة الضرائب اليوم أن أزمة كورونا وإغلاق المحلات، دفعت المواطنين  لاستخدام التطبيقات الالكترونية ومواقع  الطعام الإلكترونية  لطلب الطعام وتوصيله، وما جعل تلك الكيانات لا تقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة ذلك نظرًا لوجود نص عام يتعلق بإعفاء المأكولات بشكل عام للمطاعم والمحلات غير السياحية عدا بعض الفئات المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017، مشيرة   إلى أنه  بعد صدور قرار وزارة المالية رقم 285 لسنة 2021 أصبحت المطاعم أو المحال التي تقدم مأكولات عبر المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف وغير مسجلة بمصلحة الضرائب وبلغت حجم أعمالها السنوي أكثر من 500 ألف جنيه، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليها الالتزام بأحكام القانون.