المحكمة الاقتصادية تغرم "مرسيدس" 2.5 مليون جنيه لوجود عيوب بسيارة 2019 يهدد حياة راكبها

الاقتصاد

مرسيدس GLC
مرسيدس GLC



أصدرت المحكمة الاقتصادية حكم جديد ضد شركة مرسيدس لعدم إلتزامها بقرارات جهاز حماية المستهلك وعدم ضمان جودة المنتج، بعد أن تم إثبات وجود عيوب تهدد حياة راكبها ولا يمكن إصلاحها وظهر ذلك من خلال تقرير صادر عن كلية هندسة المطرية التابعة لجامعة حلون عن عيوب بسيارة مرسيدس موديل "GlC 300"  لسنة 2019 لم تقطع أكثر من 750 كيلو ولايمكن إصلاحها، وبلغ إجمالي الغرمات على مسؤولي شركة مرسيدس 2.5 مليون جنيه.

وتم إعداد التقرير بناء على طلب من جهاز حماية المستهلك بعد أن تقدمت صاحبة السيارة  المهندسة سحر أحمد سمير حامد الدفراوي بشكوي بوجود مجموعة من الأعطال بالسيارة وأوضح أن السيارة سجلت 11 كود أعطال بداية من 480 كيلو وحتى 512 وعطل فى الفانوس الخلفى الأيسر وهناك ماس كهربائى فى الدائرة  ومسجل 11 مرة ومازال موجود ولايوجد أى تغيير فى الإشارة ومسجل ثلاث مرات من 726 وحتى 736 كيلو، ويوجد عطل فى غطاء صندوق الإغلاق وعطل فى إغلاق عطاء الجذع وهناك ماس كهربائى على الارضى ومسجل مرة واحد عند 720كيلو، يوجد فرق حوالى 2 سم فى إحكام شنطة السيارة فى الجهة اليمنى عن اليسري وهذا يؤثر على غلق الشنطة اوتوماتيك، يوجد عطل فى الفانوس الخلفى الايسر وهناك ماس كهربائى فى الدائرة مسجل 11 مرة .

واكد التقرير أن أسباب دخول المياه فى فوانيس وتخزينها داخله عند غسلها بالماء يمكن أن يسبب ماس كهربائى "شورت" ويؤثر على سلامة السيارة وكنترول السيارة وقد يعرضها للحريق.

وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إلزام كلا من رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للسيارات ورئيس مجلس إدارة مرسيدس بنز إيجيبت بالتضامن بينهما باستبدال السيارة محل الشكوي بأخري جديدة أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكي مع خصم نسبة استهلاك 2 جنيه عن كل كيلو متر قطعته السيارة مع رد رسوم الفحص الفني للشاكي وذلك خلال عشرون يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار.

ورفضت شركة مرسيدس الالتزام بذلك وتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضد الشركتين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وصدر الحكم من محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة محمد عبد السلام النفراوي وعضوية كل من شادي محمود موسي وإبراهيم صالح إبراهيم وإسلام الخطيب، وبحضور أمين السر محمد عمر قطب.

ونص الحكم على تغريم كل من كريم سامى سعد مسعد وحسام حسين مصفي محمد ومحمد كامل سليم صبري وتوماس بيتر تمورن وأحمد محمد طاهر فؤاد مبلغ خمسمائة ألف جنيه إلزامهم متضامنين برد قيمة المنتج مخل المخالفة للمستهلك وتعويض مؤقت للمدعية بالحق المدني مبلغًا قدره عشرة ألاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت إلزامهم بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسون جنيه أتعاب محاماة.