برلماني: قانون التحرش الجنسي الجديد جاء لردع المتحرشين بعقوبات مغلظة

أخبار مصر

بوابة الفجر


أشاد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، بالتعديل المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وأشار "شمس الدين" لـ"الفجر"، إلى أن الهدف من التعديل هو ردع المتحرش بكل قوة حفاظا على المرأة المصرية من التعرض لأي إساءات في الشارع المصري أو ابتزازات تحت ضغط مقابل خدمة ما، مؤكدا أن هذا التعديل سيحافظ على المرأة بشكل كبير كما أنه سيقلل عمليات التحرش بجميع أشكالها.

وتابع عضو مجلس النواب: أن تعديل القانون تأخر كثيرا والجميع كان ينتظره منذ وقت طويل، لتغليظ العقوبة على كل من يرتكب مثل هذه الأفعال المشينه التي تمس العرض والشرف وتخالف النصوص الدينية التي حرمها الله عز وجل، موجها سؤالا لكل شخص متحرش: " هل ترضى أن يقوم أحد بالتحرش اللفظي أو الجنسي بزوجتك أو ابنتك أو والدتك أو شخص قريب بالنسبة إليك؟، لذلك حاول دائما أن تذكر أهل بيتك حتى لا ترتكب هذه المعاصي، لأن كما تدين تدان".

وطالب النائب سيد شمس الدين، جميع الفتيات والسيدات بعدم الصمت في حالة التحرش بهم، حتى لا يكرر المتحرش هذه الأفعال مره ثانية، وحتى يأخذ القانون مجراه ويتم معاقبته بالسجن والغرامة المالية، موضحًا أنها ليست فضيحه للفتاة كما يدعي البعض، وإنما فضحيه للمتحرش الذي انعدمت فيه الإنسانية.


ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.