هل يجوز أداء صلاة الجمعة مرتين بإمام واحد وبنفس المسجد؟

إسلاميات

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية


ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية على حسابها الرسمي عبر فيس بوك، حول مدى جواز تأدية صلاة الجمعة مرتين، بإمام واحد وفي نفس المسجد.

وبعث متابع لحساب دار الإفتاء سؤال قال فيه: "يوجد في مدينة تمبي في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية مسجد باسم (المركز الإسلامي)، وتقام فيه الصلوات الخمس والجمع وبعض الدروس العلمية، كما تقام في نفس المسجد يوم الجمعة صلاة الجمعة مرتين أو ثلاث مرات أحيانًا والفرق ساعة بين كل صلاة جمعة".

وأضاف: "في يوم من أيام الجمعة حضرت صلاة الجمعة الأولى حيث خطب الجمعة وصلى الصلاة أحد الأئمة وبعد انتهاء الصلاة وانصراف الناس المتواجدين، بدأ وقت صلاة الجمعة الثانية بنصف ساعة تقريبًا، رجع نفس الإمام الذي صلى بنا الجمعة الأولى، واعتلى المنبر وبدأ خطبته".

وتابع: "وبعد الانتهاء من الخطبة ظننت أنه قد يقدم شخصًا آخر مكانه ليصلي بالناس، ولكنني تفاجأت به هو نفسه الذي صلى بنا الجمعة الأولى يصلي بالجماعة الثانية ويؤمهم للصلاة، فتعجبت كثيرًا كيف لإمام أن يصلي صلاتي جمعة، بالجماعة الأولى والجماعة الثانية! فالصلاة الأولى صليناها في وقتها بعد الزوال على الساعة الواحدة ظهرًا، والصلاة الثانية على الساعة الثانية ظهرًا".

وأردف: "هم في العادة كل جمعة يصلونها بإمام غير الجمعة الأخرى، ولكن الذي حدث ذلك اليوم كان أمرًا غريبًا عليَّ وتعجبت منه كثيرًا.. فما حكم الصلاة الثانية للإمام والجماعة التي صلت مع". 

ومن جانبه قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه يجوز أداء صلاة الجمعة مرتين بإمام واحد في مسجد واحد، في فتوى حملت رقم 5076 وجرى نشرها على الموقع الرسمي.


ورد شوقي علام على هذا السؤال، قائلاً إن صلاة الجمعة شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، حثَّ الشرع على السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها، توخيًّا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين، ولذلك افترضها الله تعالى جماعة، بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا، وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أًو امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ".

وأضاف: "الأصل في صلاة الجمعة أن تُصلى في مسجدٍ واحدٍ دون تعدد، بحيث يجتمع فيها أهل البلد وما قرب منها، كما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين من بعده".

وتابع: "إذا دعت الحاجة إلى تعددها في أكثر من مسجد، بأن كان البلد واسعًا، أو تباعَدَت نواحيه، أو شقَّ على مَن بَعُدَ منزلُه الإتيانُ لمحل الجمعة، فقد أجاز جمهور العلماء التعدد بقدر الحاجة، فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون؟ قال: (لكل قوم مسجد يجمعون فيه، ثم يجزئ ذلك عنهم)".

واستطرد :"نص العلماء أيضًا على أنه لا يضر تأخير صلاة الجمعة عن وقتها إذا تعددت في أكثر من مسجد، فلا يشترط في تعددها أن تقع كلها في وقتٍ واحدٍ؛ بل لو تأخرت جماعة بعد جماعة: صحت صلاتهم جميعًا، والحاجة في ذلك تقدر بقدرها".