حجز دعوى مدى دستورية أدلة جريمة الزنا للسيدات لكتابة تقرير المفوضين

حوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية نصي المادتين 274 و276 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن أدلة جريمة الزنا، لكتابة تقريرها بالرأى القانوني في الدعوى.


وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 48 لسنة 43 دستورية للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية نصي المادتين 274 و276 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فيما تضمنه أولهما من معاقبة المرأة المتزوجة التى ثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وما لم يتضمنه من قصر الزنا المعاقب عليه للمرأة المتزوجة على المرتكب منها فى منزل الزوجية وفيما لم يتضمنه ثانيهما من مد النطاق الشخصى للقيد الوارد به على الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا ليشمل الزوجة المتهمة بالزنا.

وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها".

أما المادة 274 من ذات القانون تنص على أن "المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".

وتنص المادة 275 من ذات القانون على أن "يعاقب أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة".

وتنص المادة 276 من ذات القانون على "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".