قرار هام من وزير النقل.. تعرف عليه

أخبار مصر

بوابة الفجر


أصدر كامل الوزير، وزير النقل، القرار رقم 366 لسنة 2021، الخاص بتنظيم بعض شئون أفراد أطقم السفن التجارية المصرية.

وقرر الوزير، وفقا للمادة الأولى، أن تسرى أحكام هذا القرار على جميع أفراد أطقم السفن التجارية المصرية ذات الحمولة الإجمالية (500) طن أو أكثر، ويستثنى من ذلك السفن الحربية.

وأكدت المادة الثانية، على أن الأجر الأساسي هو الأجر المستحق عن ساعات العمل العادية، ولا يشمل أجر العمل الإضافي أو المكافآت أو العلاوات أو الإجازات مدفوعة الأجر أو مكافأة الإبحار أو مكافأة العمل على ناقلات البترول ومشتقاته والسفن الناقلة للسواد الخطرة أو أي أجر إضافي آخر، ويكون الحد الأدنى للأجر الأساسي لأفراد أطقم السفن التجارية المصرية طبقا للقوانين والقرارات المنظمة، ولا يخل ذلك بحقوق البحارة المحددة بلوائح الشركة المشغلة وعقود عملهم.

أما المادة الثالثة، فأكدت أنه لا يجوز خلال مدة عقد العمل البحري تخفيض الأجر الأساسي المحدد بالعقد بسبب نقل البحار من سفينة إلى أخرى تابعة لنفس المالك أو بسبب نقله من وظيفة إلى أخرى في نفس السفينة التي يعمل بها، إلا إذا كان ذلك نتيجة لجزاء تأدیبی طبقا لقانون الأمن والنظام والتأديب في السفن والقرارات المنظمة له وكذا في حالات التعيين تحت الاختبار أو التعيين بصفة مؤقتة.

وشددت المادة الرابعة على أن تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بالعملة الوطنية، غير أنه إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية يلتزم رب العمل بتحويل نسبة من راتب البحار بالعملة الأجنبية تتناسب مع فترة وجود السفينة بالخارج يتم اللوائح الشركة وبشرط قبول البحار ذلك، ويتم الصرف بناء على السعر المعلن من البنك المركزي يوم الاستحقاق وللبحار الحق وقت دخوله الخدمة أو خلالها تحويل كل أجره أو جزء منه إلى عائلته أو إلى المستفيدين القانونيين أو لمن يعينهم البحار أو تخصيص جزء من أجره، إذا رغب في ذلك، لتحويله على فترات منتظمة إلى عائلته عن طريق تحويلات صرفية، أو بأي وسيلة أخرى، ويشترط إجراء التحويل في الوقت المناسب ومباشرة إلى الأشخاص الذين يعينهم البحار، ويشترط أن يكون مقابل خدمة التحويل معقولا، ويتم الصرف بناء على السعر المعلن من من البنك المركزي يوم الاستحقاق.

وذكرت المادة الخامسة، أنه يصرف لأفراد الطاقم مقابل أعمال وفقا لما يؤديه كل منهم من أعمال تخرج عن نطاق اختصاصه، وذلك طبقا لما يحدده مجلس إدارة كل شركة، ويمنح العاملون على السفن التجارية المصرية أجرا إضافيا عما زاد على ساعات العمل المقررة بالمادة السابعة من هذا القرار بواقع ساعة ونصف عن كل ساعة عمل وبحد أقصى (50%) من الأجر الأساسي، على أن يتم صرف الأجر الإضافي باعتماد ربابنة السفن على كشوف الصرف المعدة لذلك.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم.