تصل لـ10 سنوات سجن.. حقوقي يوضح عقوبة المحلل الذي تزوج من 33 امرأة مطلقة

حوادث

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


قال أيمن محفوظ المحامي، إن الشخص الذي صرح بزواجه من 33 إمرأه بقصد أن يكون المحلل، أنه "تيس مستعار"، وتنطبق عليه مقولة إذا لم تستحي فافعل ما شئت.

وتابع "محفوظ"، أن لفظ التيس المستعار هو ما وصف به النبي صلي الله عليه وسلم من يفعل تلك الفعله المستنكره شرعًا، وكون المحلل جاهلًا شرعًا وقانونًا بما إتاه من جرائم لايعفيه من العقوبه تطبيقًا لمبدأ لايعذر المرء بجهله بالقانون.

وأكد "محفوظ" بأنن اليوم شهدنا أحد الأشخاص يتباهي بأمر رفضه الشرع فان الأمر هو اذدراء واضح للدين، ويستحق الجاني العقوبة المقررة بنص المادة 98 من قانون العقوبات وهي: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية".
 
وأردف محفوظ تصريحاته بأن هناك اتهام لهذا الجاني بالتزوير بشكل معنوي وذلك بجعل وقائع وأقوال كاذبة في صورة صحيحة ومعترف بها، حيث تتخذ صورة إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو معترف بها.

وتابع: "التزوير في وثيقه زواجه كمحلل وهي جريمة اثبتت في وثيقة رسمية ماهو مخالف للحقيقة، ويستحق العقوبة المنصوص عليها طبقا لنص المادة 212 عقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن".

وأضاف محفوظ بتصريحاته أن هناك أيضا اتهام ثابت في حق هذا الجاني وهو جريمه الاتجار بالبشر حيث يمكن يمكن في تلك الجريمة أن يكون الجاني هو ذاته السلعه المتاجر بها، سواء تكسب مكسب معنوي أو مادي ويستحق العقوبة المقررة بنص المادة الخامسة من قانون الاتجار بالبشر والتي تعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر بالإضافه الي التحريض علي الفسق والفجور والباس هذا الاجرام ثوبا شرعيا وقانونيا مزورا علي خلاف الحقيقة.

واستطرد محفوظ بتصريحاته: "لابد أن يواجه هذا الشخص بما يستحق قانونا وتوقيع أقصي عقوبة عليه لأن انفراط عقد التلاعب بالشرع والقانون سوف يعود بالضرر علي المجتمع بأكمله".