بعد موافقة "النواب".. اعرف تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

تقارير وحوارات

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال جلسته اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005. 

وتمت الموافقة بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب حيث إنه من القوانين المكملة للدستور. 

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز التعديلات التي طبقت على قانون مكافحة الإرهاب بعد موافقة مجلس النواب عليه:


- تعديل المادة 53، بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة 53، وذلك بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

 

- جاءت تعديلات مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم 53 من قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، والتي أجازت لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، بحيث يتضمن قرار رئيس الجمهورية إلى جانب تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر، تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، بما يضمن منح المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها.

 

- تضمنت المادة الثانية استحداث مادة برقم (22 مكررا) للعقوبة المقررة حال مخالفة التدابير الصادرة؛ وفقا لأحكام المادة 52 من قانون مكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير.

 

- وتم تعديل المادة 36 بحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض اية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات.

 

- التعديلات تستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة فى هذا المجال، مستهديا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابى كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضى الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (52) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذى يحقق الغاية منها