ورقة بحثية حول كيفية التعامل مع ذوي البصيرة

مشرف مدرسة الوعي لذوي البصيرة يشارك ببحث بالمؤتمر الدولي للإعلام

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية

قدم أحمد محمد نجيب، نائب المشرف على مدرسة الوعي الأثري للمكفوفين في المتحف المصري بالتحرير، ورقة عمل في المؤتمر الدولي للإعلام للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت عنوان، تناول الاعلام لقضايا الأشخاص ذوي  الإعاقة وفيرس كورونا والمقام بأحد فنادق القاهرة في الفترة من 2 - 5 نوفمبر.  


وقال نجيب في رقته البحثية، لقد أنشأت منظمة الامم المتحدة فى عام 1945 وكان من أول مواثيقها دستور الامم المتحدة، وفى عام 1948 أصدرت الاعلان العالمى لحقوق الانسان وثيقة تاريخية هامة فى تاريخ حقوق الانسان نصت فيه على العديد من المواد وكان أهمها المساواة وعدم التمييز واحترام كرامة الانسان واحترام كرامة الشعوب وذلك بعد الحرب العالمية الثانية لاحترام الشعوب المتأثرة ونبذ العنف. 

 
ومن بعده أعلنت الامم المتحده عن صدور اعلان جديد وهو اعلان حقوق الطفل وذلك فى عام 1959 وتنص البنود عن مواد تخص حقوق الطفل منها التعليم والصحة بشكل عام وغيرها من البنود. 
 

في عام 1966 أصدرت الأمم المتحدة “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” وهو عهد ينص على الحقوق الاجتماعية الخاصة بالتعليم والصحة والحقوق الاقتصادية زى حقوق العمال والعمل وخلافه، وحقوق ثقافية خاصة بالثقاقة بالمتاحف بأكثر من شئ وكذلك أصدرت فى نفس العام عهد دولى للحقوق المدنية والسياسية وينص على  الحقوق السياسية وحقوق الانسان منها حرية العقيدة والحق فى الحياة  وحرية مباشرة الحقوق السياسية الخ الخ. 
ولاول مرة أصدرت الامم المتحدة على اعلان جديد  وهو اعلان حقوق المتخلفين عقليا اصدرت فيه مجموعة من المبادئ والمعايير التى تنص على احترام حقوق المعاقين ذهنيا من حيث التعليم والصحة والتدريب والعمل والتأهيل، فى عام 1975 اعلنت عن حقوق الاشخاص المعاقين وكان من أهمها بنوده التعليم والصحة.

هل لم يتواجد قانون لذوي الاعاقة؟

نعم لم يوجد قانون غير القانون الخاص بالعمل (5%)، وكان يتكلم عن فكرة العمل وبعد التصديق على الاتفاقية كانت مناقشات كثيرة حول العديد من القوانين القطاع المدني والجمعيات الأهلية كان المجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس القومى للأمومة والطفولة واستمرت المناقشات حتى ثورة يناير 2011م، وبعدها حتى صدور قانون الاشخاص ذوي الإعاقة عام 2018م. 
 

إحصائيات عن ذوي الإعاقة 

اما عن تواجد إحصائيات بعدد الاشخاص ذوي الاعاقة 80% فى الدول النامية ومصر فيها من 10  لـ 17%،  تعدد الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء فى عام  1996 ذكر ان عدد ذوي الاعاقة 2 ونص مليون وبعدها بعشر سنوات 466 الف فى عام 2006 وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعى فى عام 2016 ان العدد حوالي700 الف وفى تعداد 2017والتقرير الاحصائي الاخير لمصر ذكرت ان ذوي الإعاقة ما يعادل 10.67%  وتضارب الاحصائيات يرجع لاسباب كثيرة منها على سبيل المثال وليس الحصر:

ندرة العدادين المدربين، معظم الاهالى بيخفوا أولادهم المعاقين فى الريف والصعيد، وندرة الخدمات لذوي الإعاقة فى الريف والصعيد، التعداد بياخد بياناته من أقرب شخص فى العمارة، عدم وجود أوراق ثبوتية للعديد من ذوي الإعاقة في الريف والصعيد.

ندرة الاحصائيات الموجودة داخل الوزارات عن ذوي الإعاقة  
هل لدينا احصائية بعدد المصابين بكورونا من ذوي الاعاقة ؟ هل لدينا احصائية بالمعزولين من المعاقين فى المستشفيات وهل الخدمات التى تلاقوها داخل الكستشفيات مدى الرعاية التى حصلوا عليها أو الوفيات من جراء هذا الفيرس من المعاقين، الصراحة الشديدة لا توجد اى احصائية لذوي الإعاقة لفيروس كورونا بداخل المستشفيات أو خدمات تلقوها وذلك يرجع لاسباب كثيرة لا يسع ذكرها هنا. 
 

من هذا المنطلق القانونى الدولي والاقليمي والوطني رأت وحدة الإعاقة ضرورة إقامة هذه الورشة لإلقاء الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الإجراءات الاحترازية لفيرس كورونا( كوفيد 19) لأن الأشخاص ذوي الإعاقة هى فئة هامة من فئات المجتمع وايمانًا من روية واستراتيجية المجلس القومى لحقوق الانسان لحماية وتعزيز حقوق الانسان لجميع فئات المجتمع بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة ولان لهم العديد من الحقوق وعليهم كافة الواجبات، أهداف البحث تدريب العاملين فى الجهاز الصحى على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، وضع معايير صحية وعادلة ومنصفة للأشخاص ذوي الإعاقة، توفير الإتاحة داخل مستشفيات العزل للأشخاص ذوي الاعاقة  سواء اتاحة مكانية أو معلوماتية 
 

المواثيق الدولية 
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكما ذكرنا بالمقدمة إنه ا كانت طفرة ليه... لان الاشخاص ذوي الاعاقة لم يكن لهم اتفاقية جامعه لحقوقهم الثقافية والمدنية والسياسية ولا الاقتصادية كانت بنود متفرقة فى العديد من الاتفاقيات ولم تذكر فى بعض الاتفاقيات مثل اتفاقية التميز ضد المرأة لم تنص باى شئ للمراة ذات الإعاقة غير مادة 23 التى نصت تعليم وتأهيل وتدريب الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة 
ومن هذا نقول أن المعايير نصت عليها فى المادة 25 وتنص على مجموعة من المعايير الصحية مثل توفير جهاز صحى مدرب داخل المستشفيات الخ الخ 
 

ثانيا: المواثيق الإقليمية 
العقد العربى للأشخاص المعاقين من 2004 جامعه الدولة العربية باعتباره أعلنت عن السنة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة 2004 _ ونصت على العقد العربى للأشخاص ذوي الإعاقة 2013وحثت جميع الدول العربية يكون فى خططها جزء بذوي الاعاقة وتواجد جزء خاص بالحقوق الصحية أن يكون هناك معايير صحية مناسبة. 
المحور الثانى: القوانين الوطنية 
1- الدستور: لأول مرة فى مصر عام 2014 ينص على هو مجموعة من الحقوق الخاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة داخل الدستور المصرى وذكرت حوالى 9 مواد اهمها على سبيل المثال وليس الحصر للأشحاص ذوي الإعاقة اهمهم المادة 53 التى تنص على المساواة وتكافو الفرص وعدم التميز باعتبار الاعاقة مثل الجنس أو النوع أو الدين أو العرق أو اللغة 


المادة 81 التى تنص على حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة
تكفل الدولة رعاية النشئ، والشباب، وذوى الإعاقة، وتأهيلهم، وتنميتهم روحيًا، وخلقيًا، وثقافيًا، وعلميًا، وبدنيًا، ونفسيًا، وصحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، وتوفر لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، وقدراتهم المختلفة، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوى الإعاقة، وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم، على الجزء الصحى 
ومصر تعتبر دولة فريدة من نوعها حيث نص دستورها على 9 مواد للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك إن المجلس القومي لحقوق الانسان له دور كبير فى التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة ومن هنا يجب على الحكومة وضع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة نصب أعينهم وبالاخص فى المجال الصحى والاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
التوصيات 
1- توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالإجراءات الاحترازية وعدد الإصابات والوفيات ألخ....
2- ربط البيانات بين وزارة الصحة والمجالس القومية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة مثل المجلس القومى لحقوق الانسان، المجلس القومى للإعاقة، وتواجد ارشادات للتوعية للأشخاص ذوي الاعاقة وعن الاشخاص ذوي الاعاقة للفرق الصحية وعن خطورة فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة واستخدام الكحول للتطهير، وغسل اليدين والتباعد الاجتماعى. 
3- تدريب الاعلاميين على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة 
4- عمل بروتكول بين الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس القومي للصحافة والمجلس الأعلي للإعلام وكلا من المجالس  الاعلامية المتخصصة لوضع لغة اعلامية واعلانية بسيطة للأشخاص ذوي الاعاقة.
5- اختيار المحتوي الاعلامي والاعلانى الذي يناسب الأشخاص ذوي الإعاقة صوتًا للبصري ولغة إشارة للسمعي واستخدام بعض الصور التوضيحية للذهنى لتوصيل المعلومة.
6- وضع دليل اعلامى لمقدمي البرامج والصحافييين والاذاعيين عن الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم. 
7- عمل ميثاق شرف اعلامى للاعلاميين. 
8- توفير اعلام بدليل مثل الاعلام الألكترونى وتدريب العاملين فيه من صحفيين ومقدمي البرامج.