12 ديسمبر.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الرسوم القضائية والتوثيق

حوادث

محكمة
محكمة

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا،  تحديد جلسة 12 ديسمبر المقبل، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 والمادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 24 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية لمخالفتها الفقرة الأخيرة للمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام قوانين الرسوم القضائية.
كما تطالب الدعوى بعدم دستورية المادة رقم 17 من نفس القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فيما لم تضمنه من النص على اضافة عبارة: (أو تدور حول اساس الإلزام بالرسم - ومداه - والوفاء به) وذلك بعد عبارة (أن يعارض في مقدار الرسوم).

وتنص المادة 14 من القانون على أن "يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف. ومع ذلك إذا صدر الحكم نهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه".
وتنص المادة 17 من القانون على أن "يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ اعلان الأمر ويحدد له المحضر في الاعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.