٧٦ جنيها تحيل أمين خزينة للتأديب.. والمحكمة: قرار الإحالة باطل

حوادث

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، بعدم قبول الدعوي التأديبية ضد ١٠ مسئولين سابقين بوحدة محلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بالفيوم ارتكبوا مخالفات لبطلان قرار الإحالة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

 

وتضمن الحكم الصادر ببطلان أمر إحالتهم كل من أمين خزينة المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، مختص الوارد والصادر بالمركز،  مدير مديرية الزراعة بالفيوم سابقا، مدير إدارة أملاك الدولة الخاصة، مندوب أملاك الدولة الخاصة بالوحدة ذاتها مهندس حصر،  مدير تنظيم الوحدة المحلية مدير الإدارة الهندسية بالوحدة.

 

ونسب للمحال الأول، حصل رسوم معاينة بمبلغ 76 جنيها من مواطن بشأن استخراج بيان صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات للعقار الكائن بناحية والي ميزار مركز يوسف الصديق عام ٢٠١٨ وكذا سجل الملف بسجل الوارد للمركز التكنولوجي دون وجود طلب من المواطن المذكور مؤشر عليه من الرئيس المختص، ودون أن ترد إليه حافظة توريد المبلغ من الإدارة الهندسية، بالمخالفة.

وأهملت المحالة الثانية في الحفاظ علي سجل الوارد عهدتها مما مكن المتهم الأول من تسجيل الطلب المقدم من المواطن لاستخراج بيان صلاحية موقع علي الرغم من عدم توافر شروط التسجيل بالمخالفة للتعليمات.

 

وأصدر الثالث أمر بتكليف الموظفة بالوحدة رئاسته بالعمل سكرتيرة للوحدة المحلية بقارون علي الرغم من عدم توافر شروط شغلها لتلك الوظيفة كونها غير حاصلة علي مؤهل عال مناسب وكذا، ترشيح موظف بقسم شئون العاملين بالوحدة المحلية بكحك سكرتير للوحدة ذاتها علي الرغم من عدم توافر شروط شغله لتلك الوظيفة كونه غير حاصل علي مؤهل عال مناسب.

ووقع الرابع علي الأمر التنفيذ ذاته بما يتضمن إقراره بتكليف المذكورة بالوظيفة المنوه عنها علي الرغم من عدم توافر شروط شغلها لتك الوظيفة وعرض النموذج علي رئيس الوحدة المشار إليها مما كان من شأنه صدور الأمر التنفيذي بالمخالفة لأحكام القانون.

 

وأستولي المحال الخامس دون وجه حق علي مساحة 124 متر أرض أملاك دولة والقيام ببناء مسكن دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون.

 

وقعدا السادس والسابع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواطن لهدمة المنزل المربوط باسمه علي مساحة 124 م وكذا المنزل المربوط وإقامة منزل من طابقين علي المساحة الإجمالية بحوض حجر الجلف 6 قسم ثان قطعة 22 وحدة 13 بقرية والي ميزار مركز يوسف الصديق علي أرض ملك الدولة دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

 

وقعدت المحالة التاسعة، عن استكمال الإجراءات القانونية حيال قيام مواطن  بإقامة سقف الطابق الأول علوي علي مساحة 220 م تقريبًا دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة بشأن مخالفة صب سقف الطابق الأولعلوي بالعقار المذكور، وقعت بالاشتراك مع المحال العاشر عن بيان أن الأرض محل مخالفة البناء الواقعة،  أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة.

 

ورأت المحكمة أن توجيه الاتهامات كان ل ٨ فقط في حين أنهم ١٠ محالين  وفى ضوء المثالب وأوجه القصور سالفة البيان التى شابت قرار الإحالة، فقد أصبح من المستحيل على المحكمة تحديد المحالين إليها للمحاكمة التأديبية والمخالفات المنسوبة إليهم على نحو دقيق وواف، بما يمكنها من محاكمة هؤلاء المحالون بعد التأكد من استيفاء جميع الإجراءات الشكلية اللازمة لذلك، ثم إنزال صحيح حكم القانون على المخالفات المنسوبة إليهم.

والمحكمة لا تملك تصحيح قرار الإحالة وتصويب الأخطاء التى ألمت به وما شابه من أوجه قصور من خلال ما ورد بمذكرة التصرف، فليس من سلطة المحكمة إدخال محالين جدد أو تعديل المخالفات المنسوبة لبعض المحالين، والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة سلطة اتهام وتحقيق وحكم في آن واحد، وهو ما يخرج المحكمة عن سلطتها والاختصاصات المقررة لها قانونا.

 

وبذلك فإن المحكمة لا يسعها إلا القضاء بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار الإحالة لما لحق به من تجهيل، وباعتبار أن قرار الإحالة يجب أن يكون وافيًا بذاته مستكملًا جميع بياناته تفصيلًا على النحو الذي تطلبه القانون.